Sharāʾiʿ al-Islām fī masāʾil al-ḥalāl waʾl-ḥarām
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Editor
السيد صادق الشيرازي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Sharāʾiʿ al-Islām fī masāʾil al-ḥalāl waʾl-ḥarām
Al-Muḥaqqiq al-Ḥillī (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Editor
السيد صادق الشيرازي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
القبلة (424). ويدعو. ويشتري بدرهم تمرا ويتصدق به احتياطا لإحرامه (425).
ويكره: الحج على الإبل الجلالة (426).
ويستحب: لمن حج أن يعزم على العود. والطواف أفضل للمجاور من الصلاة، وللمقيم بالعكس (427).
ويكره: المجاورة بمكة (428).
ويستحب: النزول بالمعرس (429) على طريق المدينة. وصلاة ركعتين به.
مسائل ثلاث:
الأولى: للمدينة حرم. وحده من عاير إلى وعير (430). ولا يعضد شجرة (431). ولا بأس بصيده، إلا ما صيد بين الحرتين (432)، وهذا على الكراهية المؤكدة (433).
الثانية : يستحب زيارة النبي عليه السلام للحاج استحبابا مؤكدا (434).
Page 209
Enter a page number between 1 - 1,048