٥ - الإحرام في نعلين؛ لحديث عبد اللَّه بن عمر ﵄ عن النبي ﷺ أنه قال: «ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين» (١).
٦ - الإحرام بعد صلاة فريضة؛ لأن النبي ﷺ أحرم بعد صلاة الظهر؛ لحديث ابن عباس ﵄ قال: «صلى رسول اللَّه ﷺ الظهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقته وأشعرها في صفحة سنامها الأيمن، وقلدها نعلين ثم ركب راحلته، فلما استوت به على البيداء أهل بالحج ...» (٢). فإن لم يكن في وقت صلاة فريضة، فإنه يصلي ركعتي الوضوء؛ لأن النبي ﷺ «تجرد لإهلاله واغتسل» وقد شرع ﷺ لأمته ركعتي الوضوء، والصواب أنها تُصلَّى في أي ساعة من ليل أو نهار، وإذا كان الإحرام من ميقات ذي الحليفة فصلَّى في وادي العقيق فريضة أو نافلة ثم أحرم بعدها، فلا بأس؛ لحديث عمر بن الخطاب ﵁، قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ بوادي العقيق يقول: «أتاني الليلة آتٍ من ربي فقال: صلِّ في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة» (٣).
٧ - التحميد، والتسبيح، والتكبير عند الاستواء على المركوب قبل التلبية؛ لحديث أنس ﵁ قال: صلى رسول اللَّه ﷺ ونحن معه بالمدينة الظهر أربعًا، والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم
(١) أحمد، ٢/ ٣٤، وذكره الحافظ في التلخيص، ٢/ ٢٣٧، وعزاه لأبي عوانة بسند على شرط الصحيح.
(٢) مسلم، برقم ٢٥ - (١٢٤٣) وتقدم تخريجه في الإحرام.
(٣) البخاري، برقم ١٥٣٤، وتقدم تخريجه في الإحرام.