المبحث الثاني والعشرون: سنن الحج والعمرة
أولًا: سنن الإحرام:
١ - تقليم الأظفار، وقص الشارب، ونتف الإبطين، وحلق شعر العانة، قبل الإحرام؛ لما في ذلك من إزالة الأوساخ، والنظافة؛ ولأن ذلك من سنن الفطرة؛ لحديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وقص الشارب» (١).
٢ - الغسل عند الإحرام؛ لحديث زيد بن ثابت ﵁ أنه رأى النبي ﷺ «تجرد لإهلاله واغتسل» (٢).
٣ - التطيب في البدن قبل الإحرام؛ لحديث عائشة ﵂، قالت: «كان رسول اللَّه ﷺ إذا أراد أن يُحرم تطيب بأطيب ما يجد، ثم أرى وبيص الطيب في رأسه ولحيته بعد ذلك» (٣).
٤ - إحرام الرجل في إزار ورداء أبيضين؛ لحديث ابن عباس ﵄، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفِّنوا فيها موتاكم ...» (٤).
(١) البخاري، برقم ٥٨٨٨، ٥٨٩٠، ومسلم، برقم ٢٥٧، وتقدم تخريجه في الإحرام.
(٢) الترمذي، برقم ٨٣٠، وابن خزيمة، ٤/ ١٦١، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، ١/ ٤٣٣، وتقدم تخريجه في الإحرام.
(٣) البخاري، برقم ١٥٣٨، ورقم ٢٧١، ٥٩١٨، ٥٩٢٣، ومسلم، برقم ١١٩٠، وتقدم تخريجه في الإحرام.
(٤) أبو داود، بلفظه، كتاب الطب، باب في الأمر بالكحل، برقم ٣٨٧٨، والترمذي، كتاب الجنائز، باب ما يستحب من الأكفان، برقم ٩٩٤، وابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء فيما يستحب من الكفن، برقم ١٤٧٢، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، ١/ ٥٠٢.