283

Manāsik al-ḥajj waʾl-ʿumra fī al-Islām fī ḍawʾ al-kitāb waʾl-sunna

مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

Publisher

مركز الدعوة والإرشاد

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

القصب

المبحث التاسع عشر: ما يباح للمحرم
١ - يجوز للمحرم وغير المحرم أن يقتل الفواسق المؤذية في الحلِّ والحرم، فعن عائشة ﵂ قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: «خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: العقرب، والحدأة، والغراب، والفأرة، والكلب العقور» (١).
وفي لفظٍ لمسلم: «خمسٌ فواسقٌ يقتلن في الحلِّ والحرم: الحيَّة، والغراب الأبقع (٢)، والفأرة، والكلب العقور، والحديَّا» (٣) (٤).
وعن الأسود عن عبد اللَّه ﵁ قال: بينما نحن مع رسول اللَّه ﷺ في غارٍ بمنى إذ نزل عليه ﴿وَالْمُرْسَلاَتِ عُرْفًا﴾ وإنه ليتلوها، وإني لأتلقَّاها من فيه، وإن فاه لرطبٌ بها إذ وثبت علينا حيَّةٌ فقال النبي ﷺ: «اقتلوها» فابتدرناها فذهبت، فقال النبي ﷺ: «وُقيت شرَّكم كما وقيتم شرها» (٥). قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن السَّبُع إذا بدأ المحرم فقتله، لا شيء عليه (٦).

(١) متفق عليه: البخاري واللفظ له، كتاب جزاء الصيد، باب ما يقتل المحرم من الدواب، برقم ١٨٢٩، ومسلم، كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم برقم ٦٧ - (١١٩٨).
(٢) الغراب الأبقع: هو الذي في ظهره وبطنه بياض.
(٣) الحديَّا: تصغير حدأة.
(٤) مسلم، برقم ٦٧ - (١١٩٨).
(٥) البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب ما يقتل المحرم من الدواب، برقم ١٨٣٠.
(٦) المغني لابن قدامة، ٥/ ١٧٧، وانظر فتاوى ابن تيمية، ٢٦/ ١١٨.

1 / 301