282

Manāsik al-ḥajj waʾl-ʿumra fī al-Islām fī ḍawʾ al-kitāb waʾl-sunna

مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

Publisher

مركز الدعوة والإرشاد

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

القصب

مرض ...» (١).
لكن إذا كان المحصر قد قال عند إحرامه: «فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني» (٢). حل من إحرامه ولم يكن عليه هدي، ولا قضاء (٣).
وهل يجب على المحصر إذا حلَّ من إحرامه، ولم يكن قد اشترط القضاء أم لا يجب عليه؟ الراجح أنه لا يجب عليه القضاء، إلا إذا كانت حجة الإسلام أو عمرته، فيؤدي الفرض بعد ذلك (٤) (٥).

(١) أخرجه أبو داود بلفظه، كتاب المناسك، باب الإحصار، برقم ١٨٦٢، ١٨٦٣، والترمذي، كتاب الحج، باب ما جاء في الذي يهلُّ بالحج فيكسر أو يعرج، برقم ٩٤٠، بلفظ: «من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى»، والنسائي، بلفظ الترمذي، كتاب مناسك الحج، باب فيمن أحصر بعدو، برقم ٢٨٦٠، ٢٨٦١، وابن ماجه، بلفظ الترمذي والنسائي، كتاب المناسك، باب المحصر، برقم ٣٠٧٧، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٤٨١ - ٤٨٢، وفي المواضع الأخرى المذكورة.
(٢) متفق عليه: البخاري، برقم ٥٠٨٩،ومسلم، برقم ١٢٠٧،وتقدم تخريجه في الإحرام، مسائل في لإحرام.
(٣) انظر: مجموع فتاوى ابن باز، ١٨/ ١٠ - ١١.
(٤) انظر: زاد المعاد، ٢/ ٩١،والفتاوى الإسلامية، ٢/ ٢٨٨ - ٩٢٢، والمغني لابن قدامة، ٥/ ١٩٤، وتوضيح الأحكام من بلوغ المرام للبسام، ٣/ ٤٠٢، والاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص ١٧٧، وأضواء البيان، ١/ ١٩١، وفتح الباري، ٤/ ١٢، ومعالم السنن، ٢/ ٣٦٨، وشرح العمدة لابن تيمية، ٢/ ٣٧٩.
(٥) قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: «والمحصر بمرض أو ذهاب نفقة كالمحصر بعدو، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، ومثلهما حائض تعذر مقامها وحرم طوافها ورجعت ولم تطف، لجهلها بوجوب طواف الزيارة، أو لعجزها عنه، أو لذهاب الرفقة، والمحصر يلزمه دم في أصح الروايتين، ولا يلزمه قضاء حجة، إن كان تطوعًا، وهو إحدى الروايتين» الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص١٧٧.
وقال الإمام ابن قدامة في المغني، ٥/ ١٩٦: «فأما من لم يجد طريقًا أخرى فتحلل فلا قضاء عليه، إلا أن يكون واجبًا يفعله بالوجوب السابق في الصحيح من المذهب، وبه قال مالك والشافعي، وعن أحمد أن عليه القضاء، روي ذلك عن مجاهد، وعكرمة، والشعبي، وبه قال أبو حنيفة؛ لأن النبي ﷺ لما تحلل زمن الحديبية قضى من قابل، وسميت عمرة القضية؛ ولأنه حلَّ من إحرامه قبل إتمامه فلزمه القضاء كما لو فاته الحج ...». ثم ردَّ هذا القول ابن قدامة ﵀ فقال: «ووجه الأول أنه تطوع جاز التحلل منه مع صلاح الوقت له، فلم يجب قضاؤه، كما لو دخل في الصوم يعتقد أنه واجب فلم يكن، فأما الخبر فإن الذين صدُّوا كانوا ألف وأربعمائة، والذين اعتمروا مع النبي ﷺ كانوا نفرًا يسيرًا، ولم ينقل إلينا أن النبي ﷺ أمر أحدًا بالقضاء، وأما تسميتها عمرة القضية، فإنما يعني بها القضية التي اصطلحوا عليها واتفقوا عليها، ولو أرادوا غير ذلك لقالوا: عمرة القضاء، ويفارق الفوات؛ فإنه مفرِّط بخلاف مسألتنا». المغني لابن قدامة، ٥/ ١٩٦، وانظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف، ٩/ ٣١٢ - ٣٢٧، ٣٢٨، وشرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة، ٢/ ٢٧٤، وسمعت شيخنا ابن باز ﵀ أثناء تقريره على سنن النسائي، الحديث رقم ١٨٦١، يبين أن قضاء المحصر على من لم يحج حجة الإسلام.
قال العلامة الشنقيطي ﵀ في أضواء البيان، ١/ ١٩١: «... وجوب البدل بحجة أخرى أو عمرة أخرى لو كان يلزم لأمر النبي ﷺ أصحابه أن يقضوا عمرتهم التي صدهم عنها المشركون» قال الإمام البخاري ﵀: «باب من قال ليس على المحصر بدل ... عن ابن عباس ﵄: إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ، فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع ... وقال مالك وغيره: ينحر هديه، ويحلق في أي موضع كان، ولا قضاء عليه؛ لأن النبي ﷺ وأصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا، وحلوا من كل شيء قبل الطواف وقبل أن يصل الهدي إلى البيت، ثم لم يذكر أن النبي ﷺ أمر أحدًا أن يقضوا شيئًا، ولا يعودوا له، والحديبية خارج من الحرم» البخاري، قبل الحديث رقم ١٨١٣.

1 / 299