222

Manāsik al-ḥajj waʾl-ʿumra fī al-Islām fī ḍawʾ al-kitāb waʾl-sunna

مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

Publisher

مركز الدعوة والإرشاد

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

القصب

استوت به راحلته، وجَزْمُ ابن عمر أنه ما أهل حتى استوت به راحلته يدلّ على أنه علم أنه لم يهل حتى استوت به، فالأحاديث متفقة، ومراد ابن عمر بالإنكار والتكذيب خاص بمن زعم أنه لم يلبِّ قبل وصوله البيداء، وهذا الجمع ذكره ابن حجر عن أبي داود، والحاكم (١) وقال ابن حجر في الفتح (٢): فائدة: البيداء فوق عَلَمي ذي الحليفة لمن صعد من
الوادي، قاله أبو عبيد البكري وغيره» (٣).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: «وأكثر نصوص أحمد تدلُّ على أن زمن الإحرام هو زمن التلبية» (٤).
وقال ﵀ بعد أن ساق أحاديث الإحرام بعد الاستواء على الراحلة قائمة: «فهذه نصوص صحيحة: أنه إنما أهل حين استوت به

(١) انظر: فتح الباري لابن حجر، ٣/ ٤٠١.
(٢) انظر: المرجع السابق، ٣/ ٤٠١.
(٣) أضواء البيان، ٥/ ٣٤٧.
(٤) شرح العمدة، في بيان مناسك الحج والعمرة، ١/ ٤٢٢.

1 / 233