208

Manāsik al-ḥajj waʾl-ʿumra fī al-Islām fī ḍawʾ al-kitāb waʾl-sunna

مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

Publisher

مركز الدعوة والإرشاد

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

القصب

يحرم بالعمرة والحج جميعًا في أشهر الحج من الميقات قائلًا عند نية الدخول في النسك: «لبيك عمرةً وحجًّا» لحديث أنس ﵁ قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ أهلَّ بهما جميعًا: «لبيك عمرة وحجًا، لبيك عمرة وحجًا». وفي لفظ: سمعت النبي ﷺ يقول: «لبيك عمرة وحجًّا»، وفي لفظ: «لبيك بعمرة وحجٍّ» (١).
أو يحرم بالعمرة من الميقات ثم في أثناء الطريق يدخل الحج عليها ويلبي بالحج قبل أن يشرع في الطواف، فإذا وصل مكة طاف طواف القدوم، وسعى سعي الحج، وإن شاء أخَّر سعي الحج بعد طواف الإفاضة، ولا يحلق ولا يقصر ولا يحل إحرامه بل يبقى على إحرامه حتى يحل منه بعد التحلل يوم العيد.
٣ - الحج وحده: وهو ما يسمى بـ «الإفراد» (٢) وهو أن يحرم بالحج

(١) مسلم، كتاب الحج، باب إهلال النبي ﷺ وهديه، برقم ١٨٥١.
(٢) الإفراد: هو أن يحرم بالحج في أشهره ويفرغ منه ثم يعتمر [شرح النووي على صحيح مسلم،
٨/ ٢٨٥]، ومقصود النووي ﵀ بقوله: ثم يعتمر: أي من لم يعتمر عمرة الإسلام. أما العمرة بعد الحج مباشرة فلم يفعلها الصحابة، إلا ما ثبت عن عائشة ﵂، فمن كان مثلها فلا بأس بالعمرة بعد الحج.

1 / 215