360

Rawḍat al-ḥukkām wa-zīnat al-aḥkām

روضة الحكام وزينة الأحكام

Editor

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

Publisher

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

باب: ما تتناوله الدعوى والبيئة

لو كانت دار لها طبقتان، فادعى الدار مطلقاً، وأقام البينة عليها، حكم له بالطبقتين جميعاً.

ولو ادعى بيتاً، أو منزلاً مطلقاً، وأقام عليه بينة، فقد تدخل الطبقة الأولى دون الثانية، لأن الناس لا يفردون السطح باسم الدار، كما يفردونه باسم البيت، والمنزل.

وقيل: يدخلان في الدعوى، سواء كان باسم الدار، أو باسم المنزل، أو البيت.

والكلام في الأشجار، والبساتين، كالكلام فيما يدخل في البيع، وقد شرحته في مصنفاتي(١).

باب: التعديل

إذا شهدوا أن فلاناً أعتق هذا العبد، ولم يعدلوا، فسأل العبد أن يحال بينه وبين سيده، [وأجّر](٢)، وقفت إجارته نص عليه(٣).

ووجهه أن العبد قد أتى بالحجة التي عليه، وإنما بقي على الحاكم أن يتعرف عن العدالة.

وقال بعض أصحابنا: قوله: وقفت إجارته لهما إنما هو في عبد أجره مولاه،

فأقيمت عليه البينة، فإما أن يكون كذلك/، فلا يحال بين المولى، وبينه، ولا يؤاجر حتىتقوم بینة، ویحکم بها. [٨١/ب]

وإن لم يطالب العبد بأن يحال بينه، وبين سيده، فقد قيل: هل يحال

  1. لم يذكر أحد ممن ترجم للمصنف، ولا الكتب التي اعتنت بأسماء الفنون أن للمصنف غير هذا الكتاب الذي أقوم بتحقيقه.

  2. في المخطوط "أوجرو" والصواب ما أثبته، لاستقامة المعنى.

  3. انظر: مختصر المزني مع الأم ٤٢٢/٨.

357