325

Rawḍat al-ḥukkām wa-zīnat al-aḥkām

روضة الحكام وزينة الأحكام

Editor

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

Publisher

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

وإن كان الماء منقطعاً، فالقول قول صاحب الدار، لأن ثبوت اليد والدلالة فيه يجريان الماء. حكاه جدي في "زينة الحكام"(١).

قال: ومن وأصحابنا من قال إذا وجدنا مسيل الماء من السطح إلى دار إنسان بالبابق /، أو غيره، فالظاهر أنه حق، فتثبت به اليد الحكمية. [٧٠/أ]

وكذا الساقية، إذا كانت محفورة، ومنثنية إلى دار غيره، أو أرضه، ولو أراد رجل أن يجعل مسيل سطحه إلى دار إنسان حسب مايكون السطوح بطبرستان(٢)، فللجار منعة من ذلك، فإن قال: اجعل تحته بانفاً، وأجرى الماء منه إلى موضع آخر بحيث لا يكون المسیل إلى دراك، ففيه وجهان حكاهما جدي - رضي الله عنه -:

أحدهما: له منعه من ذلك؛ لأن البابق لايمنع سيلان الماء على داره أبداً، بل هو معرض للسقوط فيسيل الماء على دار الجار ظلماً، فيعتقد الباطل حقاً.

والثاني: ليس له منعه، لأنه قد صرف المسیل عن دار الجار.

فإن جعل المسيل إلى دار نفسه، وبنى حائطاً من آجر، ولبن، ليجري عليه، ولا یسیل إلی دار الجار.

قال جدي: الظاهر أنه لايمنع منه، إذا لم يجاوز موضع بنائه، ولم يشرف البناء إلى دار جاره.

وتثبت اليد للطفل، کما تثبت للبالغ، کما نص في المنبوذ إذا وجد في ثوبه مال، أو على فراشه، كان له(٣).


(١) اسم كتاب لأبي العباس الروياني جد المصنف، ولم يتعرض لذكره أحد ممن ترجم لأبي العباس.

(٢) طبرستان: بلدة واسعة من بلاد الفرس تحتوى على كثير من المدن، والقرى فتحت في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه. انظر: معجم البلدان ١٣/٤ - ١٥.

(٣) انظر: مختصر المزني مع الأم ٢٣٦/٨.

322