309

Rawḍat al-ḥukkām wa-zīnat al-aḥkām

روضة الحكام وزينة الأحكام

Editor

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

Publisher

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

باب: تفاوت البينتين في العدد

إذا أقام كل واحد من المتداعيين بينة، لم يترجح بكثرة العدد. فلو أقام أحدهما رجلين، والآخر عشرة، لم يثبت الترجيح بكثرة العدد. وكذا لو أقام أحدهما رجلين، والآخر رجل، وامرأتين. وكذا لا يقدم الأرجح في العدالة، والضبط. وحكى عن الإصطخري: الترجيح بجميع ذلك(١).

قال الشافعي - رضي الله عنه -: في القديم سمعت بعض أصحابنا يقول: إذا استوت البينتان رجحنا بالعدالة وكثرة العدد(٢).

[٦٤/ب]

قال أبوعبدا لله / هذا مذهب، فأما أنا، فأرى أنهما سواء(٣).

قال الشافعي - رضي الله عنه -: لو أقام أحدهما شاهدين، والآخر شاهداً واحداً، وحلف معه، ففيه قولان(٤):

أحدهما: أنهما سواء.

والثاني: أن الشاهدين أولى، لأن شهادتهما متفق عليها، منصوص عليها.

ولا يرجح بالسن، والعلم، والشرف قولاً واحداً. والله أعلم.


  1. بحثت عنه في مظانه من الكتب التي تيسر لي الإطلاع عليها في المذهب الشافعي، ولكن ما استطعت الوقوف عليه.

  2. الحاوي ٣٣٠/٢١، أدب القاضي لابن أبي الدم/٣٣٧.

  3. المراد بأبي عبد الله هو الإمام مالك رحمه الله كما قال الماوردي. انظر: الحاوي ٣٣٠/٢١، وانظر: قول الإمام مالك في المدونة ١٨٧/٥ - ١٨٨.

  4. انظر: الحاوى ٣٣١/١، أدب القاضي لابن أبي الدم/ ٣٣٧.

306