307

Rawḍat al-ḥukkām wa-zīnat al-aḥkām

روضة الحكام وزينة الأحكام

Editor

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

Publisher

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

باب: الشهادة قبل الاستشهاد(١)

إذا كانت الشهادة لميت في الدین، أو غير مكلف، فإنه يقبل قبل الاستشهاد.

وإن كانت لحى على فعل كالبيع، لم تسمع في أظهر الوجهين.

وإن كان في مال، أو مايؤول إلى المال، فهل يسمع؟ وجهان.

وإن قلنا يقبل، فإن كان في قذف، أو قتل، وجهان.

وقد قيل: يجوز لمن لا يعلم أن عنده شهادة، ولا يجوز لمن علم /.

[٦٤/أ]

باب: أحكام البينات(٢)

البينة على المدعي، لأن جانب المدعى عليه قوي، لأن الظاهر معه، فإذا أقام المدعي بينة ترجح جانبه.

فإن أقام بعد ذلك صاحب اليد بينة، قبلت، وكانت بينته أولى من بينة المدعي، ثم فيه قولان(٣):

  1. بحثت عن التفصيل في هذه الشهادة، فلم استطع الوقوف على أكثر مما جاء في روضة الطالبين: "الحرص على الشهادة بالمبادرة: اعلم أن الحقوق ضربان: ضرب لا تجوز المبادرة إلى الشهادة عليه، وضرب يجوز، وتسمى الشهادة على هذا الثاني على وجه الحسبة، فحيث لا يجوز فالمبادر متهم، فلا تقبل شهادته، والمبادرة أن يشهد من غير تقدم دعوى، فإن شهد بعد دعوى قبل أن يستشهد، ردت شهادته أيضاً على الأصح للتهمة، وإذا رددناها، ففي مصيره مجروحا وجهان. الأصح لا، وبه قطع أبوعاصم، وظاهر هذا كون الخلاف في سقوط عدالته مطلقاً، ويؤيده أن القاضي أبا سعيد الهروي قال: الوجهان مبنيان على أن المبادرة من الصغائر، أم من الكبائر، لكن منهم من يفهم كلامه اختصاص الخلاف برد تلك الشهادة وحدها إذا أعادها". ٢٤٢/١١ - ٢٤٣، وانظر: غوامض الحكومات ل/٨٥/ ب - ٨٦/أ.

  2. البينات: جمع بينة من بان، يبين، فهو بين، وهو بمعنى الوضوح، والانكشاف. انظر: المصباح، والقاموس مادة "بين".

    وفي الاصطلاح: قال الشربيني: "البينات جمع بينة، وهم الشهود سموا بذلك، لأن بهم يتبين الحق". مغني المحتاج ٤٦١/٤، وانظر: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٣٤٥/٤.

  3. انظر: المهذب ٣٩٧/٢، حلية العلماء ١٨٧/٨.

304