297

Rawḍat al-ḥukkām wa-zīnat al-aḥkām

روضة الحكام وزينة الأحكام

Editor

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

Publisher

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

وقد قيل: إن كان هو الذي أشهد الشهود على ذلك، لم تقبل، وإن كان غيره تولى ذلك قبل.

ولو قال: لا بينة لي أصلاً، وعرفت باطن الحال، وظاهرها، ثم أقام البينة، ففي قبولها وجهان(١).

وقد قيل: لا تقبل، إلا إذا قال: عرفت هذه البينة بعدما قلت ذلك. ولو قال: مالي شهادة عند فلان، وفلان، ثم شهدا له بذلك.

حكى جدي عماد الدين فيه وجهين(٢).

وكذا الوجهان فيما لو قال: كل شهادة يشهد لي فلان وفلان فهي باطلة، ثم شهدا له.

باب: شهادة من اعترف أن لا شهادة عنده

لو قال: لا شهادة عندي لفلان، ثم شهد، وقال كنت نسيت، فهل يقبل؟ وجهان(٣) حكاهما جدي.

ولو قال: لا أعلم له عندي شهادة، أو لا أتذكر، ثم قال: تذكرت، أو علمت/، فإنه يقبل.[٦١/ب]

ولو قال: لا شهادة لي عند فلان، ثم شهد، وقال: علمت بذلك، قبل وجها واحداً(٤).

ولو قال: كل حق يثبت لي عليك بشهادة فلان، وفلان، فأنا منه بريء، لم تصح البراءة، وهل يكون جرحاً لشهوده؟ وجهان(٥).

  1. انظر: فتاوى الرملي بهامش فتاوى ابن حجر ١٧٧/٤ نقلاً عن المصنف.

  2. انظر: المصدر نفسه، وانظر: عماد الرضا ٢٤٧/١. هكذا ذكرا الوجهين مطلقين.

  3. انظر: عماد الرضا ٢٤٦/١، فتاوى الرملي بهامش فتاوى ابن حجر ١٤٨/٤. وكلاهما نقلاً عن المصنف الوجهين مطلقين.

  4. انظر: المصدر نفسه/٢٤٧. نقلاً عن المصنف.

  5. بحثت عن هذه المسألة في مظانها من كتب الشافعية التي تيسر لي الاطلاع عليها، فما استطعت الوقوف عليهما.

294