291

Rawḍat al-ḥukkām wa-zīnat al-aḥkām

روضة الحكام وزينة الأحكام

Editor

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

Publisher

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

وإن قال اثنان: تعمدنا جميعا، وقال آخران: تعمدنا، وأخطأ الآخران، فعلی الذین قالا تعمدنا جميعاً القود، ولا يجب على الآخرين في أصح القولين(١)، ويلزمهم نصف دية العمد.

وإذا رجع شهود العتق غرموا قيمة العبد سواء أقروا بالعمد، أو بالخطأ.

وشهود الطلاق بعد الطلاق، إذا رجعوا غرموا للزوج مهر المثل، وإن كان قبل الدخول روى المزني أنه يغرم مهر مثلها(٢). وروى الربيع أنه يغرم نصف المسمى، لأن البضع قبل الدخول يقوم عليه بذلك(٣).

وفي شهود المال إذا رجعوا قولان(٤):

أحدهما: لا يغرمون، لأنه لو وجب، لوجب رد العين.

والثاني: يغرمان، وهو الأصح، لأنهما حالا بينه، وبين ماله ظلما.

فإذا قلنا يغرمان، فإن رجعا غرما، كمال الضمان، وإن رجع أحدهما غرم النصف.

وإن شهد رجل، وامرأتان، ورجعوا غرم الرجل النصف، وكل واحدة من المرأتين الربع. وإن كان الشهود ثلاثة، فرجعوا ضمنوا أثلاثاً، وإن رجع واحد منهم، ففيه وجهان(٥).

أحدهما: على الراجع ثلث الضمان.

والثاني: لايغرم شيئا، لأنه قد بقي من يثبت به المحكوم به، فإن رجع بعد ذلك آخر، فعليه مع الأول نصف الضمان، لأنه قد بطل نصف البينة، فإن رجع بعد ذلك الثالث، فالضمان بينهم أثلاثاً.

(١) الوجهان: أحدهما: يجب القود. والثاني: يجب عليهما قطهما من الدية المغلطة. انظر: الحاوي ٢٧٧/٢١، حلية العلماء ٣١٥/٨.

(٢) انظر: الحاوى ٢٨٢/٢١، حلية العلماء ٣١٩/٨.

(٣) انظر: المصدرين أنفسهما.

(٤) انظر: المهذب ٤٣٦/٢، حلية العلماء ٣٢١/٨.

(٥) انظر: المصدرين أنفسهما.

288