271

Rawḍat al-ḥukkām wa-zīnat al-aḥkām

روضة الحكام وزينة الأحكام

Editor

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

Publisher

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

ومن اعتاد اللعب بالملاهي، أو كانت صناعته صناعة الملاهي التي يلعب بها، فإن ندر ذلك منه، لم ترد شهادته، وذلك مثل الدف، والقضيب، وقيل في تحريمه وجهان(١)، کالغناء.

وقيل: في شهادة القوالين(٢)، وجهان(٣).

وضرب الدف في العرس، والختان مباح، ولا بأس باستماع الحداء: وهو ما ينشده الجمالون عند السير بأصواتهم، وكذا نشيد الأعراب(٤).

ولا تقبل شهادة الوالدين لأولادهم، ولا شهادة المولودين لآبائهم، وأجدادهم، وأمهاتهم، ويجوز شهادة سائر القرابات.

وإذا ادعى الأب التزويج، فهل تقبل شهادة بنيه له؟ وجهان(٥)

أحدهما: لا تقبل، لأن شهادتهما للأب.

والثاني: تقبل، لأنها لا تقتضي دفع غرم عن الأب، ولا إيصال غنم إليه.

وكذا الوجهان في جواز شهادة الابن على تزويج الأب امرأة بوكالة.

أحدهما: لايجوز، لأنه یشهد لتنفيذ عقد أبيه.

والثاني: يجوز، لأن النفع لايعود إلى الأب/. [٥٤/أ]

ولو شهد الابن على الأب بمال قبل. ولو شهد بحد قذف، أو قصاص حكي جدي فيه وجهان(٦):


  1. قال النووي: "وفي تحريم الضرب بالقضيب على وسائد وجهان وقطع العراقيون بأنه مكروه لا حرام". روضة الطالبين ٢٢٩/١١.

  2. القوالون: جمع قوال وهو المغني. انظر: المصباح المنير مادة "قال".

  3. إن الغناء من الحرف الدنيئة وقد ذكر العلماء في شهادتهم وجهين: أحدهما: لا تقبل، والثاني: أنها تقبل. انظر: حلية العلماء ٢٤٩/٨ - ٢٥٠، وانظر: المجموع ٢٢٧/٢٠.

  4. انظر: موسوعة الإمام الشافعي، كتاب الأم ٤٧/١٣.

  5. انظر: أدب القاضي لابن أبي أحمد ٣٠٨/١ - ٣٠٩، حلية العلماء ٢٥٨/٨ - ٢٥٩.

  6. انظر: حلية العلماء ٢٥٩/٨ - ٢٦٠، روضة الطالبين ٢٣٧/١١. ولم ينسب شئ لجد المصنف.

268