268

Rawḍat al-ḥukkām wa-zīnat al-aḥkām

روضة الحكام وزينة الأحكام

Editor

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

Publisher

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

شهادته، إلا أن يسكر.

وإن اعتقد تحريمه، وسكر ردت شهادته، وحد، وإن لم يسكر حد، وردت شهادته على الصحيح من المذهب(١).

واللاعب بالشطرنج(٢) والحمام ببذل العوض من الجانبين مقامر، ترد شهادته، وذلك بأن يخرج كل واحد منهما عوضاً على [أن(٣) من] غلب أخذ ما أخرجه صاحبه من العوض، وأحرز العوض الذي أخرجه، فأما إذا كان على مثال المتسابقين بغير قمار، وهو أن يخرج أحدهما عوضا على أنه إن غلب أخذ ما أخرجه من العوض، ولم يأخذ من صاحبه شيئاً، وإن غلب صاحبه أخذ عوضه قال الشافعي - رضي الله عنه -: هذا خطأ بتأويل(٤)، لأن المسابقة لا تصح في الشطرنج، فلا يفسق به، ولا تسقط شهادته.

وإن غلب من لم يخرج العوض لم يأخذ من صاحبه شيئاً أخرجه، وإن أخذ لزمه رده، ومن لعب بالشطرنج حتى فاتته صلاة عمداً فسق، وردت شهادته لترك الصلاة.

وإن فاتته ناسياً لم يفسق إن كان نادراً.

وإن كثر ذلك فسق، لأنه فعل ما يؤدي إلى ترك صلاته، فإن لعب به، ولم تفته الصلاة، كره، ولم يحرم.

وقيل: إن داوم على اللعب بالشطرنج، ولم تفته صلاة، ففي رد شهادته وجهان، لأن المداومة عليه تسقط المروءة(٥).

  1. انظر: روضة الطالبين ٢٣١/١١.

  2. الشطرنج: لعبة تلعب على رقعة ذات أربعة وستين مربعاً، وتمثل دولتين متحاربتين باثنين وثلاثين قطعة، تمثل الملكين، والوزيرين، والخيالة، والقلاع، والفيلة، والجند.

    انظر: المعجم الوسيط مادة "شطر".

  3. في المخطوط "من ان" والصواب ماأثبته، لاستقامة المعنى.

  4. انظر: مختصر المزني مع الأم ٤١٨/٨.

  5. قال النووي: "اللعب بالشطرنج مكروه. وقيل: مباح لا كراهة فيه، ومال الحليمي إلى تحريمه، واختاره الروياني، والصحيح الأول، فإن اقترن به قمار، أو محرم أفحش، أو إخراج صلاة عن وقتها عمداً، ردت شهادته بذلك المقارن، وإنما يكون قماراً إذا شرط قال من الجانبين، فإن أخرج أحدهما ليبذله إن غلب، ويمسكه إن غلب، فليس بقمار، ولا ترد به =

265