251

Rawḍat al-ḥukkām wa-zīnat al-aḥkām

روضة الحكام وزينة الأحكام

Editor

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

Publisher

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

وإن قلنا: يبطل، فقد قيل: لايبطل. ويقال: للوارث إما أن تقضي الدين، أو نبطل القسمة.

وإذا قسم الورثة أرضا ورثوها عن أبيهم، ثم ادعى أحدهم أن هذه/ الأرض كانت لأمه، وأقام بينة، لم يقبل منه، إقراره بالقسمة يبطل دعواه والله أعلم. [٤٨/أ]

باب: المال الذي لايقسم

إذا كان بين رجلين أجناس(١) من المال، أو أنواع(٢) مثل: أراض على بعضها نخيل، وعلى بعضها أشجار، ويشرب بعضها بالسيح(٣)، وبعضها بالنضح(٤)، فأراد أحدهما أن تقسم بينهما، ويجعل لكل واحد منهما جنس مفرد لم يجبر الآخر علیه، ویقسم کل جنس بانفراده کالدور المتفرقه یقسم کل واحد علی الانفراد، فإن تراضیا جاز.

وقال ابن أبي هريرة: إن كان الجميع في بستان واحد مثل: أن يكون النخيل في جانب، والكرم في جانب، وكذا الخلاف في حائط واحد يجمع البعل(٥)، والنضح، والسیح.

والطعام الذي يجوز بيع بعضه ببعض يجري فيه قسمة الإجبار عند اتحاد النوع، وذلك إذا أمكن التعديل بالكيل، وما لا يجوز بيع بعضه ببعض كالذي دخله النار، لانعقاد

  1. أجناس: جمع جنس، وهو الضرب من كل شئ، وهو أعم من النوع، فالحيوان: جنس. والإنسان: نوع. انظر: المصباح والقاموس مادة "جنس".

  2. أنواع: جمع نوع وهو الصنف من الشئ، وهو أخص من الجنس. انظر: المصباح، والقاموس مادة "نوع".

  3. السيح: هو الماء الجارى على وجه الأرض. انظر: المصدرين مادة "سيح".

  4. النضح: من نضح البعير الماء حمله من نهر، أو بئر لسقي الزرع. انظر: المصدرين مادة "نضح".

  5. البعل: بكسر العين: مايشرب بعروقه من غير سقي، ولا سماء. انظر: المصدرين مادة "بعل".

248