والذكورة، وكونه ممن يصلح للقضاء، ويقول المعدل: - إذا شهد عنده عدلان بعدالة الشهود - قبلتها، ويخبر بها الحاكم.
الضرب الثاني: أن يقول الحاكم لاثنين: اذهبا، وتفحصا بأنفسكما، فيذهبان، ويبحثان عن الحال، ويخبران الحاكم، فهذه شهادة يشهدان [بها](١)، ولابد من اثنين، ولفظ الشهادة في هذا الموضع شرط.
الضرب الثالث: إذا جاء اثنان إلى المعدل، فشهدا بعدالة شاهد، فطريق ذلك طريق الشهادة على الشهادة، فلا يجوز، إلا عند غيبة الأصل، أو مرضه، وإذا عدل شاهد عند القاضي، فإن هذا القاضي لا يشهد عند قاض آخر بأنه عدل، بل يقول: سألت عنه، فعدل عندي، فهذا القاضي يعمل به، ولا يقبل منه كما يقول في اجتهاده.
وقال أبو حنيفة -رحمه الله-: يجوز ذلك(٢).
وقال القفال الشاشي: هذا محتمل، ويقبل في التعديل شهادة الحسبة(٣).
وقال الشافعي - رضي الله عنه -: تقبل الشهادة بالشيوع، إلا أنه يعتبر جماعة وافرة(٤).
وقال العبادي: ويقبل من الأب لابنه، لأنه في حق الله تعالى(٥).
وإذا شهد شاهدان، فزكاهما آخران، ولا يعرف القاضي الفريقين، جاز ذلك. قاله في كتاب حرملة(٦).
قال العبادي: إذا زكى أحد الشاهدين الثاني، جاز. وهكذا إذا زكى شاهد الفرع الأصل جاز(٧).
في المخطوط "به" والصواب ما أثبته.
انظر: مجمع البحرين ١٧٣/٢.
انظر: الإشراف على غوامض الحكومات ل/٢٧/أ، ونقله عن الشافعي.
انظر: المصدر نفسه. ونقله عن الشاشي.
انظر: المصدر نفسه.
انظر: المصدر نفسه، وروضة الطالبين ١٧٤/١١.
انظر: الإشراف على غوامض الحكومات ل/١٢٧/ب.