227

Rawḍat al-ḥukkām wa-zīnat al-aḥkām

روضة الحكام وزينة الأحكام

Editor

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

Publisher

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

ولو شهدا عند غيره أنه حكم بكذا أجازه، فإن عرف غيره أنه أنكره، لم يقبل. وإن عرف غيره، أنه قال: ما أنكر ما تقولون، ولا أنكر أن يكون كما تقولون، إلا أني غير ذاكر، فالثاني أن يسمع عليه البينة.

باب: ما يجده الحاكم في ديوانه/

[٤١/ب]

لايعمل على ما وجده في ديوانه، إلا ماحفظه. قال الشافعي -رضي الله عنه -: لأنه قد يطرح في ديوانه ماليس منه، ويشبه الخط الخط، وعلى هذا لو وجده بختمه، وعلامته لايعمل به أيضاً(١).

باب: مايكون حكماً

إذا قال حكمت بكذا كان حكماً، وكذا قوله: قضيت في أظهر الطريقين(٢).

وفي قوله ثبت عندي، أو صح عندي وجهان(٣).

قال أبوبكر(٤): أنه حكم(٥).

والمجتهد إذا قضى باجتهاده، وأراد أن لا يقلد ذلك، قال: حكمت بما تقتضي هذه البينة والله أعلم بالصواب.

  1. انظر: الأم ٢٣٢/٦.

  2. انظر: غوامض الحكومات ل/١١٥/أ.

  3. الوجهان: أحدهما: نعم، لإنه إخبار عن تحقيق الشئ جزماً، وأصحهما: لا، لأنه قد يراد به قبول الشهادة، واقتضاء البينة صحة الدعوى، فصار، كقوله: سمعت البينة، وقبلها، ولأن الحكم هو الإلزام والثبوت ليس بإلزام" روضة الطالبين ١٨٥/١١.

  4. أبوبكر: هو عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزي، شيخ طريقة خراسان وسمى بالقفال، لأنه كان يعمل الأقفال له مصنفات منها "شرح التلخيص"، و"شرح الفروع" توفي سنة (٤١٧ هـ). انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ١٨٢/١، طبقات الشافعية لابن هداية الله / ١٣٤.

  5. انظر: غوامض الحكومات ل/١١٥/أ.

225