وإن كان مما لا يقبل فيه، إلا ذكران عدلان، لم يقبل في الترجمة، إلا ذكران. وإن كان إقراراً بالزنا، ففيه قولان(١).
أحدهما: يقبل بشاهدين.
والثاني: بأربعة.
وقطع أبو عاصم العبادي: بأنه يجوز في الترجمة على المال رجل، وامرأتان(٢). وهل يحتاج المترجم إلى أن يقول: أشهد؟ وجهان(٣).
وهل تقبل ترجمة العميان؟ وجهان(٤).
قال جدي: الأصح أنها تقبل.
وحكى عن ابن أبي أحمد أن القياس جوازه(٥). والحاكم إذا كان أصم، ففي جوازه وجهان(٦). وكذا الوجهان في المترجم الأصم. وإن كان الخصم أصم جاز، وإن كان كل واحد من الخصمين أصم، ففيه وجهان(٧).
انظر: أدب القاضي للماوردي ٦٩٨/١، أدب القاضي للبغوي/ ١٨٥.
الإشراف على غوامض الحكومات ل/١٣٢/ب.
"أحدهما: يشهد المترجمان عند الحاكم بما قاله الأعجمي من دعوى، أو جواب، وأدياه بلفظ الشهادة دون الخبر. والثاني: أنهما يذكرانه بلفظ الخبر دون الشهادة. انظر: أدب القاضي للماوردي ٦٩٨/١ - ٦٩٩، روضة الطالبين ١٣٦/١١.
"أحدهما: لا يجوز، كالشاهد. الثاني: يجوز، لأنه يسمع، ويترجم، والقاضي يراه، فلا يحتاج إلى إشارة إلى شخص، كما يسمع شهادته، فيما لا يحتاج فيه إلى عيان، أو إشارة" أدب القاضي للبغوي/١٨٦، وانظر: روضة الطالبين ١٣٦/١١.
انظر: أدب القاضي لابن أبي أحمد ١٢٢/١.
جاء في روضة الطالبين ما نصه: "إذا كان القاضي أصم، واحتاج إلى من يسمعه، فثلاثة أوجه: أصحها يشترط العدد كالمترجم. والثاني: لا، لأن المسمع لو غير أنكر عليه الخصم، والحاضرون بخلاف المترجم. والثالث: إن كان الخصمان أصمين، اشترط، لأن غيرهما لا يعتني اعتناءهما" ١٣٦/١١.
لم تذكر المصادر خلافاً في مسألة وجود الصمم في الخصمين قالوا: "فإن كان الخصمان أصمين، يشترط أن يكون المسمع إثنين" أدب القاضي للبغوي/١٨٦، أدب القاضي لابن أبي الدم/ ٦٨.