يوجب له الغرم عليه(١). وقال الثقفي: يعتق على الذي علق العتق بفقدان الدخول، ويغرم للثاني نصيبه(٢).
الحالة الثانية: إذا كانا معسرين قال الثقفي: فيه أقوال(٣):
أحداها: يعتق نصيب من علق بفقدان الدخول، لأن الأصل فقدان الدخول.
والثاني: يعتق نصف العبد، لأنه معلوم يقينا، والنصف الثاني بينهما.
والثالث: نصيب كل واحد منهما رقيق. /
وإن ادعى كل واحد منهما حنث صاحبه قال ابن سريج: البينة على مدعى الدخول(٤).
[٣٥/أ]
وقال الثقفي: فيه قول آخر أنه يعتق جميعه(٥).
وإن كان اليمينان على عبدين، والمسألة بحالها، لم يعتق واحد منهما للجهل بالمحكوم له قاله ابن سريج(٦). وقال الثقفي: يحتمل التسوية(٧).
باب: من يصح إقراره ومن لا يصح
يجوز إقرار المكلف الحر الذي هو مطلق التصرف. ولا يجوز إقرار غير المكلف(٨). وإن كان يأذن المولى، والحجور عليه للسفه إقراره نافذ فيما على نفسه وبدنه، كالحدود، والقصاص، والطلاق(٩).
ولا ينفذ بالمال، كالقروض، والأثمان، والأروش، ولا يؤاخذ بعد الحجر أيضاً، فيما أقر به قبله.
انظر: غوامض الحكومات ل/٧٤/ب.
انظر: المصدر نفسه.
انظر: المصدر نفسه.
انظر: المصدر نفسه.
انظر: المصدر نفسه.
انظر: المصدر نفسه ل/٧٥/أ.
انظر: المصدر نفسه.
انظر: الحاوي ٢٦٣/٨، حلية العلماء ٣٢٥/٨.
انظر: المصدرين أنفسهما ٢٦٤/٨، ٣٢١/٨.