وإذا دفع إلى رجل دراهم ليتجر فيها، فاتجر، وربح، ثم اختلفا، فقال صاحب المال: بضاعة، وقال القابض: قراضا، قال أبو على الثقفي: القول قول القابض مع يمينه(١). وقال القاضي أبوعلى الزجاجي: القول قول الدافع(٢). وقال [المحاملي](٣) الكبير(٤): يتحالفان(٥).
وإذا اختلف صاحب المال، والعامل في القراض في قدر رأس المال، فالقول قول العامل.
وإذا قال: طلقتك منذ سنة، وكذبته، فالقول قولها، فيما هو حقها.
أصل سابع: المالك للتصرف في شئ يملك الإقرار، إلا في مسائل منها:
أن الولي الذي يملك تزويج المرأة بإذنها لا يقبل إقراره في تزويجها، والوكيل بالبيع ملك البيع.
ولو قال: قد بعته/ وقال الموكل: لم تبعه، ففيه قولان(٦). [٣٤/أ]
ولو قال الوكيل بالشراء اشتريته بألف، وقال الموكل: بخمسمائة، ففيها قولان(٧). وكذا لو قال الوكيل بقبض الدين: قد قبضته.
أصل ثامن: لايقبل قول مدعى العقد من غير بينة، إلا إذا قال: غصبتني هذا الثوب. وقال من في يده: بل أودعتني.
انظر: غوامض الحكومات ل/٧٠/أ.
انظر المصدر نفسه.
ساقطة من المخطوط والصواب ما أثبته من غوامض الحكومات ل/ ٧٠/أ.
المحاملى، هو: أبوالحسن، أحمد بن محمد بن القاسم بن إسماعيل الضبي، سمع من إسماعيل الصفار، وعثمان السماك، ودرس مذهب الشافعي ولد سنة (٣٣٢هـ). وتوفي سنة (٤٠٧ هـ)، انظر: طبقات الشافعية الكبرى ٤٢/٣.
انظر: غوامض الحكومات ل/ ٧٠/أ.
"أحدهما: القول قول الوكيل، لأنه ملك إنشاء البيع، وقبض الثمن، فملك الإقرار بهما. والثاني: القول قول الموكل. ولا يقبل كما لو أقر على الموكل بأنه باشر البيع، وقبض الثمن، و کذب المو کل الو کیل" ل/ ٧٠/ أ - ب.
قال في غوامض الحكومات عن هذه المسألة "قول الوكيل لايقبل على الموكل، وإن ملك إنشاء الشراء" اللوحة نفسها.