202

Rawḍat al-ḥukkām wa-zīnat al-aḥkām

روضة الحكام وزينة الأحكام

Editor

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

Publisher

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

وإذا دفع إلى رجل دراهم ليتجر فيها، فاتجر، وربح، ثم اختلفا، فقال صاحب المال: بضاعة، وقال القابض: قراضا، قال أبو على الثقفي: القول قول القابض مع يمينه(١). وقال القاضي أبوعلى الزجاجي: القول قول الدافع(٢). وقال [المحاملي](٣) الكبير(٤): يتحالفان(٥).

وإذا اختلف صاحب المال، والعامل في القراض في قدر رأس المال، فالقول قول العامل.

وإذا قال: طلقتك منذ سنة، وكذبته، فالقول قولها، فيما هو حقها.

أصل سابع: المالك للتصرف في شئ يملك الإقرار، إلا في مسائل منها:

أن الولي الذي يملك تزويج المرأة بإذنها لا يقبل إقراره في تزويجها، والوكيل بالبيع ملك البيع.

ولو قال: قد بعته/ وقال الموكل: لم تبعه، ففيه قولان(٦). [٣٤/أ]

ولو قال الوكيل بالشراء اشتريته بألف، وقال الموكل: بخمسمائة، ففيها قولان(٧). وكذا لو قال الوكيل بقبض الدين: قد قبضته.

أصل ثامن: لايقبل قول مدعى العقد من غير بينة، إلا إذا قال: غصبتني هذا الثوب. وقال من في يده: بل أودعتني.

  1. انظر: غوامض الحكومات ل/٧٠/أ.

  2. انظر المصدر نفسه.

  3. ساقطة من المخطوط والصواب ما أثبته من غوامض الحكومات ل/ ٧٠/أ.

  4. المحاملى، هو: أبوالحسن، أحمد بن محمد بن القاسم بن إسماعيل الضبي، سمع من إسماعيل الصفار، وعثمان السماك، ودرس مذهب الشافعي ولد سنة (٣٣٢هـ). وتوفي سنة (٤٠٧ هـ)، انظر: طبقات الشافعية الكبرى ٤٢/٣.

  5. انظر: غوامض الحكومات ل/ ٧٠/أ.

  6. "أحدهما: القول قول الوكيل، لأنه ملك إنشاء البيع، وقبض الثمن، فملك الإقرار بهما. والثاني: القول قول الموكل. ولا يقبل كما لو أقر على الموكل بأنه باشر البيع، وقبض الثمن، و کذب المو کل الو کیل" ل/ ٧٠/ أ - ب.

  7. قال في غوامض الحكومات عن هذه المسألة "قول الوكيل لايقبل على الموكل، وإن ملك إنشاء الشراء" اللوحة نفسها.

200