201

Rawḍat al-ḥukkām wa-zīnat al-aḥkām

روضة الحكام وزينة الأحكام

Editor

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

Publisher

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

فلو رجعت عن الإنكار، وصدقت أخاها في تزويجها بإذنها نص الشافعي - رضي الله عنه - على أنه لا يقبل منها(١). ونص على أنه لو اعترفت المرأة بانقضاء عدتها، لم يراجعها(٢).

فلو قالت: لم تنقض قبل. فمن أصحابنا من نقل إحدى المسألتين إلى الأخرى، وخرجها على قولين(٣).

ومنهم من أجرى المسألتين على ظاهرهما(٤).

وإذا اعترف لغيره، فرد المقر له إقراره، ثم صدقه، ففيه قولان(٥)

ولو أقر لزيد، فرد إقراره، ثم ادعاه لنفسه قال ابن سريج: يجوز(٦). ومنعه أبوإسحاق(٧).

أصل سادس: من قبل قوله في أصل الشئ، فقوله مقبول في فروعه؛ لأن الفروع تتبع الأصل، إلا مسائل منها:

إذا قال الخياط: أمرتني بقطع الثوب قباً. وقال صاحب الثوب: أمرتك بقطعه قميصا، ففيه أقاويل(٨).

أحدها: القول قول صاحب الثوب.

والثاني: قول الخياط.

والثالث: يتحالفان، فيفسخ العقد.

  1. انظر: غوامض الحكومات ل ٨٨/ب.

  2. انظر: المصدر نفسه بلوحته.

  3. انظر: المصدر نفسه ل/٦٩/أ.

  4. انظر: المصدر نفسه.

  5. "أحد القولين: يبطل حكم الإقرار، برد المقر له إياه، فلا ينفع التصديق بعد التكذيب. والثاني: لم يبطل حكم الإقرار برد المقر له إياه". غوامض الحكومات ل/٦٩/أ.

  6. انظر: المصدر نفسه ل/٦٨/ب.

  7. انظر: المصدر نفسه.

  8. انظر: المصدر نفسه ل/ ٧٠ / ب.

199