351

Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

Publisher

دار المحجة البيضاء، 2010

قانون

اختلف الأصوليون في دلالة النهي على الفساد في العبادات والمعاملات على أقوال.

وتحقيق المقام يستدعي رسم مقدمات :

وبعبارة أخرى ؛ ما لم يعلم انحصار المصلحة فيها في شيء ، سواء لم يعلم المصلحة فيها أصلا ، أو علمت في الجملة ، واحتياجها الى النية وهو قصد الامتثال والتقرب ، من جهة ذلك. فإن امتثال الأمر لا يحصل إلا بقصد إطاعته في العرف والعادة ، والموافقة الاتفاقية لا تكفي.

نعم ، لو علم انحصار المصلحة في شيء خاص ، فبعد حصوله لا يبقى وجوب الامتثال لكونه لغوا فيسقط الموافقة الاتفاقية الإتيان بالفعل ثانيا ، لا ان ذلك هو نفس الامتثال.

Unknown page