350

Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

Publisher

دار المحجة البيضاء، 2010

وفيه : أنه لا معنى للمعصية إلا في ترك المأمور به أو فعل المنهي عنه ، فإذ لا نهي ، فلا معصية ، مع أن النهي أيضا مستصحب ، ولا وجه لتخصيصه كما مر.

ثم يمكن أن يقال على أصولنا (2) : أن النزاع بين هذا القول وبين ما اخترناه لفظي ، إذ مبنى ما اخترناه من اجتماع الأمر والنهي جعل التكليف من قبيل التكليف الابتلائي والتنبيه على استحقاق العقاب ، لا طلبا للترك في نفس الأمر ، مع علم الأمر بأنه لا يمكن حصوله مع امتثال الأمر.

ومراد المنكر هو طلب حصول الترك في الخارج.

وقد يوجه كلامه بوجه آخر بعيد.

__________________

البيضاوي في كتابه «منهاج الوصول الى علم الاصول» وقيل ان الصحيح هو ان البيضاوي لم يأخذ كتابه «المنهاج» هذا من «المحصول» مباشرة وإنما اخذه من كتاب «الحاصل» لتاج الدين الأرموي الذي هو مختصر من «المحصول». ومن مصنفاته أيضا «المعالم في أصول الفقه» وعليه بعض الشروح.

(1) وعزاه في «الفصول» : ص 138 إليه أيضا.

(2) معاشر العدلية من كون التكاليف الشرعية تابعة للمصالح الخفية كاشفة عنها كما في أوامر الطبيب للمريض ، لا خالية عنها بالمرة وكانت جعلية صرفة.

Unknown page