289

Qawāʿid al-aḥkām fī maʿrifat al-ḥalāl waʾl-ḥarām

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1413 - 1419

Publisher Location

قم

النساء ثلاثة أشواط، أو جامع زوجته في غير الفرجين، وإن كان قبل المشعر وعرفة.

ولو كانت الزوجة محرمة مطاوعة، فعليها بدنة وإتمام حجها الفاسد والقضاء،و عليهما أن يفترقا إذا وصلا في القضاء موضع الخطيئة إلى أن يقضيا المناسك، بمعنى عدم انفرادها عن ثالث محترم.

ولو أكرهها لم يفسد حجها، وعليه بدنة أخرى عنها.

ولو أفسد قضاء الفاسد في القابل، لزم (1) ما لزم في العام الأول.

ولو جامع المحل أمته المحرمة بإذنه، فعليه بدنة أو بقرة أو شاة، فإن عجز فشاة أو صيام ثلاثة أيام (2)، وعليها مع المطاوعة الإتمام والحج من قابل والصوم عوض البدنة.

ولو جامع زوجته المحرمة تعلقت بها الأحكام مع المطاوعة ولا شئ عليه، ولوأكرهها فعليه بدنة على إشكال.

ولو كان الغلام محرما وطاوع (3)، ففي إلحاق الأحكام به إشكال.

ولو جامع المحرم قبل طواف الزيارة، فبدنة فإن عجز فبقرة أو شاة، ولو جامع قبل طواف النساء أو بعد طواف ثلاثة أشواط فبدنة، ولو كان بعد خمسة، فلا شئ وأتم طوافه.

ولو جامع في إحرام العمرة المفردة أو المتمتع بها - على إشكال - قبلالسعي عامدا عالما بالتحريم، بطلت عمرته ووجب إكمالها وقضاؤها وبدنة، ويستحب أن يكون القضاء في الشهر الداخل.

Page 469