288

Qawāʿid al-aḥkām fī maʿrifat al-ḥalāl waʾl-ḥarām

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1413 - 1419

Publisher Location

قم

وما يلزم المعتمر في غير كفارة الصيد يجوز نحره بمنى.

والطعام المخرج عوضا عن المذبوح تابع له في محل الإخراج، ولا يتعين الصوم بمكان.

ولو كسر المحرم بيضا جاز أكله للمحل.

ولو أمر المحرم مملوكه بقتل الصيد فقتله ضمن المولى وإن كان المملوك محلا، إلا أن يكون محلا في الحل على إشكال.

المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء

من (1) جامع زوجته عامدا عالما بالتحريم قبل الوقوف بالمشعر - وإن وقف بعرفة - فسد حجه، ووجب إتمامه والحج من قابل وبدنة، سواء القبل والدبر، وسواء كان الحج فرضا أو نفلا، وسواء أنزل أو لا إذا غيب الحشفة.

ولو استمنى بيده من غير جماع فالأقرب البدنة خاصة، وقيل (2): كالجماع.

والوجه شمول الزوجة للمستمتع (3) بها، وأمته كزوجته، والأقرب شمول الحكم للأجنبية زنى (4) أو شبهة، وللغلام (5).

ولا شئ على الناسي ولا الجاهل بالتحريم، وعليه بدنة لو جامع زوجته مع الوصفين بعد المشعر، وإن كان قبل التحلل، أو كان قد طاف من طواف

Page 468