290

Qawāʿid al-aḥkām fī maʿrifat al-ḥalāl waʾl-ḥarām

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1413 - 1419

Publisher Location

قم

ولو نظر إلى غير أهله فأمنى، فبدنة إن كان موسرا، أو بقرة (1) إن كانمتوسط ا، وشاة إن كان معسرا، ولو كان إلى أهله فلا شئ وإن أمنى، إلا أن يكون بشهوة فيمني فبدنة، ولو مسها بغير شهوة فلا شئ وإن أمنى، وبشهوة شاة وإن لم يمن، ولو قبلها بغير شهوة فشاة، وبشهوة جزور، ولو استمع على (2) من يجامع، أو تسمع لكلام امرأة وأمنى (3) من غير نظر فلا شئ، ولو أمنى عن ملاعبة فجزور.

ولو عقد المحرم لمثله على امرأة فدخل، فعلى كل منهما كفارة، وكذا لو كان العاقد محلا على رأي.

ولو أفسد المتطوع (4) ثم أحصر فيه، فبدنة للإفساد ودم للإحصار ويكفيهقضاء واحد، ولو جامع في الفاسد فبدنة أخرى خاصة.

ويتأدى بالقضاء ما يتأدى بالأداء، من حجة الإسلام أو غيره (5)، والقضاء على الفور إن كان الفاسد كذلك.

المطالب الثالث: في باقي المحظورات في لبس المخيط دم شاة وإن كان مضطرا لكن ينتفي التحريم في حقه خاصة، وكذا لو لبس الخفين أو الشمشك مضطرا.

وفي استعمال الطيب مطلقا أكلا وصبغا وبخورا واطلاء، ابتداء

Page 470