146

Qawāʿid al-aḥkām fī maʿrifat al-ḥalāl waʾl-ḥarām

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1413 - 1419

Publisher Location

قم

بالتسبيح عوض كل ركعة " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر "، وسقط (1) الركوع والسجود، ولا بد من النية وتكبيرة الإحرام والتشهد.

المطلب الثاني: في الأحكام

صلاة الخوف مقصورة سفرا وحضرا إن صليت جماعة وفرادى على أقوى القولين (2).

ولو شرطنا في القصر السفر صلى بالأولى ركعتين وأتموا، وبالثانية ركعتين، وانتظار الثانية في الثالثة والتشهد الثاني، ولو فرقهم أربعا جاز، ويجوز (3) التثليث في المغرب سفرا، ويجوز أن يكون الفرقة واحدا.

وإذا عرض الخوف الموجب للإيماء في الأثناء أتم مومئا، وبالعكس، استدبر أولا.

ولو ظن سوادا عدوا، أو لم يعلم بالحائل، أو خاف لصا أو سبعا، أو هرب من حرق أو غرق (4) أو مطالب بدين عاجز عنه، أو كان محرما خاف فوت الوقوف، فقصر أو أومأ لم يعد.

Page 321