147

Qawāʿid al-aḥkām fī maʿrifat al-ḥalāl waʾl-ḥarām

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1413 - 1419

Publisher Location

قم

ويجوز أن يصلي (1) الجمعة على صفة ذات الرقاع دون بطن النخل، بشرط الحضر والخطبة للأولى وكونها كمال العدد وإن قصرت الثانية (2)، ويغتفر التعدد لوحدة صلاة الإمام، وكذا صلاة العيد والآيات والاستسقاء.

والموتحل والغريق يومئان مع الضرورة، ولا يقصران لغير خوف أو سفر.

ولا حكم لسهو المأمومين حال المتابعة بل حالة (3) الانفراد، ومبدؤه رفعالإ مام من سجود الأولى مع احتمال الاعتدال في قيام الثانية، والأقرب إيقاع نية الانفراد، ولو سها الإمام في الأولى لم يتابعه (4) الثانية في سجوده (5).

ويجب أخذ السلاح في الصلاة، ويجوز مع النجاسة، ولو منع واجبا لم يجز اختيارا.

الفصل الخامس: في صلاة السفر وفيه مطالب:

الأول: محل القصر

وهو من الفرائض الرباعية اليومية خاصة ونوافل النهار والوتيرة مع الأداء

Page 322