145

Qawāʿid al-aḥkām fī maʿrifat al-ḥalāl waʾl-ḥarām

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1413 - 1419

Publisher Location

قم

أجود لئلا تكلف (1) الثانية زيادة جلوس وللإمام الانتظار في التشهد أو في القيام الثالث.

وتخالف هذه الصلاة غيرها في انفراد المؤتم، وانتظار الإمام إتمامالمأمو م، وائتمام القائم بالقاعد.

الثاني: " صلاة بطن النخل "،

وهي أن لا يكون العدو في جهة القبلة .

فيفرقهم فرقتين، يصلي بأحديهما ركعتين ويسلم بهم والثانية تحرسهم (2)، ثم يصلي بالثانية ركعتين نافلة له وهي لهم فريضة، ولا يشترط في هذه الخوف.

الثالث: " صلاة عسفان "،

بأن يكون العدو في جهة القبلة.

فيرتبهم الإمام صفين، ويحرم بهم جميعا ويركع بهم، ويسجد بالأول خاصة، ويقوم الثاني للحراسة (3)، فإذا قام الإمام بالأول سجد الثاني، ثم ينتقل كل من الصفين إلى مكان صاحبه، فيركع الإمام بهما ثم يسجد بالذي يليه، ويقوما لثاني - الذي كان أولا لحراستهم -، فإذا جلس بهم سجدوا وسلم بهم جميعا.

الرابع: " صلاة شدة الخوف "،

وذلك عند التحام القتال وعدم التمكن منتركه.

فيصلي على حسب الإمكان وإن كان راكبا مستدبرا، ولو تمكن من الاستقبال وجب وإلا فبالتكبير وإلا سقط، ويسجد على قربوس سرجه إن لم يكن النزول، ولو عجز عنه أومأ، ولو اشتد الحال عن ذلك صلى

Page 320