369

Al-qawāʿid al-fiqhiyya: mafhūmuhā, nashʾatuhā, taṭawwuruhā, dirāsat muʾallafātihā, adillatihā, muhimmatuhā, taṭbīqātuhā

القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

Publisher

دار القلم

المبحث الثالث ماذج من قواعد "المجلة"، مع شرح وجيز

1- إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر(1) (90/8) معنى القاعدة: أنه إذا اجتمع المباشر للفعل أي الفاعل له بالذات، والمتسبب له أي المفضي والموصل إلى وقوعه، يضاف الحكم إلى المباشر، لأن الفاعل هو العلة المؤثرة، والأصل في الأحكام أن تضاف إلى عللها المؤثرة لا إلى أسبابها الموصلة(2)؛ لأن تلك أقوى وألصق بالفعل، إذ المتسبب: هو الذي تخلل بين فعله والأثر المترتب عليه من تلف فعل فاعل مختار. والمباشر: هو الذي يحصل الأثر بفعله من غير أن يتخلل بينهما فعل فاعل مختار، فكان أقرب لإضافة الحكم إليه من المتسبب السابق ، اللهم إلا إذا كان المتسبب متعذيا بفعله، وكان الفعل الواقع بسببه دون مباشر(3) .

والمباشرة اعتبرت المباشرة". الفروق: 28/4؛ وأوردها المقري بعنوان "المباشرة مقدمة على السبب ما لم تكن معمودة"، "مخطوط"، اللوحة 176؛ وذكرها الزركشي مع زيادة كلمة "الغرور"، فقال : "إذا اجتمع السبب أو الغرور والمباشرة قدمت المباشرة"؛ "قواعد الزركشي" "مخطوط"، و:15، وعنه نقل السيوطي العبارة نفسها: الأشباه والنظائر: ص 62.

(2) وإلى هذا أشار العلامة عبد العزيز البخاري - رحمه الله - بقوله : "الأصل أن يضاف الحكم إلى العلة دون السبب، وإنما يضاف إلى السبب عند تعذر الإضافة إلى العل ة بالكلية" . كشف الأسرار شرح أصول البزودي: 182/4 .

(3) انظر : أحمد الزرقا: شرح القواعد الفقهية : ص 379 .

Page 384