361

Al-qawāʿid al-fiqhiyya: mafhūmuhā, nashʾatuhā, taṭawwuruhā, dirāsat muʾallafātihā, adillatihā, muhimmatuhā, taṭbīqātuhā

القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

Publisher

دار القلم

1 - يندب الإتيان بالمضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة وفي الوضوء، باعتبار وجوبهما عند الحنفية في غسل الجنابة(1) ، ووجوبهما عند الحنابلة في كلتا الطهارتين(2).

2 - وكذلكيستحبالغسلمنولوغالكلب سبعمراتمراعاة لمذهب الحنابلة(3) .

3 - وكذا التبييت في نية صوم النفل، فإن مذهب المالكية وجوبه (4) .

4 - كذلك يستحب للقارن أن يأتي بطوافين وسعيين مراعاة لخلاف الإمام أبي حنيفة(5).

5 - وعلى غرار ما سبق باستحباب الدلك في الطهارة، واستيعاب الرأس بالمسح ## | موجب الدليلين فإذا أخذته هذه المآخذ : ذهب التناقض لأنه لوكان يراعي الخلاف مطلقا لما ثبت له مذهب بوجه". الونشريسي، المعيار المعرب والجامع المغرب من فتاوى أهل أفريقية والأندلس والمغرب 387/6 - 388.

(1) قال الإمام القدوري : وفرض الغسل : المضمضة والاستنشاق. انظر: اللباب شرح الكتاب: .21 - 20/1 (2) هذا هو المذهب الذي عليه جمهور الحنابلة. انظر: المرداوي : الإنصاف في معرفة الراجج من الخلاف على مذهب الإمام أحمد، تصحيح وتحقيق محمد حامد الفقي (ط. مطبعة السنة المحمدية الأولى، 1374ه): 152/1 - 153.

(3) قال العلامة المرداوي في "الإنصاف" : 310/1 : تغسل نجاسة الكلب سبعا على الصحيح من المذهب.

(4) جاء في "الشرح الصغير على أقرب المسالك": 695/1- 696 : "وركنه (أي الصوم) أمران : أولهما النية، وشرط صحتها: الليل... ومفهوم الليل: أنه لونوى نهارا قبل الغروب لليوم المستقبل، أو قبل الزوال لليوم الذي هو فيه لم تنعقد ولو بنفل" .

(5) انظر: المرغيناني : "الهداية"، (ط. القاهرة، مصطفى البابي الحلبي) : 154/1؛ وانظر: الزركشي : "القواعد"، و:101، الوجه الثاني .

وقد راعى الإمام الزركشي وغيره من فقهاء الشافعية هذا الخلاف باعتبار أن القائلين بالرأي المذكور استندوا فيه إلى نصوص من السنة : منها ما روي عن علي -رضي الله عنه - أنه جمع بين الحج والعمرة، فطاف طوافين، وسعى سعيين، وحدث: أن رسول الله 397

Page 376