Al-qawāʿid al-fiqhiyya: mafhūmuhā, nashʾatuhā, taṭawwuruhā, dirāsat muʾallafātihā, adillatihā, muhimmatuhā, taṭbīqātuhā
القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
Publisher
دار القلم
Regions
India
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya: mafhūmuhā, nashʾatuhā, taṭawwuruhā, dirāsat muʾallafātihā, adillatihā, muhimmatuhā, taṭbīqātuhā
Abūʾl-Ḥasan al-Nadwīالقواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
Publisher
دار القلم
لوقتل البعض أو أخرج، حل قتل الباقي للشك في قيام المحرم"(1) .
فهذه نبذة من الغروع المتخرجة على هذه القاعدة، نجدها في طاقة متناسةة هنا بنيت على أصل واحد "اليقين لا يزول بالشك" رغم كونها مختلفة في الموضوع والمعنى.
وصفوة القول إن القاعدة المذكورة جمة الفروع وكثيرة الدوران في كتب الفقه ، يتمسك الفقهاء بها ويعالجون كثيرا من المسائل على أساسها.
م هي متشعبة النواحي إذ تمتد ظلالها وآثارها إلى كثير من الأصول والحقائق المقررة لدى الأصولين كما عرفت من كلام الإمام العلائي. ويحسن أن أذكر هنا ما قاله العلامة الفتوحي الحنبلي في معرض بحثه عن هذه القاعدة لمزيد من الإيضاح: (اولا تختص هذه القاعدة بالفقه، بل الأصل في كل حادث عدمه حتى يتحقق، كما نقول : الأصل انتفاء الأحكام عن المكلفين، حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك . والأصل في الألفاظ : أنها للحقيقة، وفي الأوامر : أنها للوجوب، وفي النواهي : أنها للتحريم . والأصل: بقاء العموم حتى يتحقق ورود المخصص.
والأصل حكم النص حتى يرد الناسخ .
ولأجل هذه القاعدة : كان الاستصحاب حجة.
ومما ينبني على هذه القاعدة : أن لا يطالب بالدليل، لأنه مستند على الاستصحاب، كما أن المدعى عليه في باب الدعاوى لا يطالب بحجة على براءة ذمته، بل القول في الإنكار قوله بيمينه"(2) .
(2) شرح الكوكب المنير: 442/4، قاعدة : "لا يرفع يقين بشك" .
Page 371