Al-qawāʿid al-fiqhiyya: mafhūmuhā, nashʾatuhā, taṭawwuruhā, dirāsat muʾallafātihā, adillatihā, muhimmatuhā, taṭbīqātuhā
القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
Publisher
دار القلم
Regions
India
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya: mafhūmuhā, nashʾatuhā, taṭawwuruhā, dirāsat muʾallafātihā, adillatihā, muhimmatuhā, taṭbīqātuhā
Abūʾl-Ḥasan al-Nadwīالقواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
Publisher
دار القلم
14 - "إذا تيقن الفعل وشك في القليل والكثير حمل على القليل . لأنه المتيقن .
كما لوشك هل طلق واحدة أو اثنتين، يبني على واحدة ولا يخفى الورع"(1).
وجاء في شرح العلامة المحلي على "المنهاج" تحت عنوان "فصل" : اشك في طلاق منجز أو معلق أي هل وقع عليه أو لا؟ فلا يحكم بوقوعه، أن الأصل بقاء النكاح. أو في عدد كأن شك هل وقع عليه طلقتان أو واحدة؟ فالأقل، لأن الأصل عدم الزيادة عليه ولا يخفى الورع"(2) .
15 - كذلك إذا شك في عدد الرضعات بنى على اليقين(3) .
16 - "أجمعوا على أن زوجة الأسير لا تنكح، حتى تعلم يقين وفاته ما دام على الإسلام"(4).
17 - "إذا شك هل مات مورثه فيحل له ماله أولم يمت، لم يحل له المال حتى يتيقن موته"(5).
18 - "إذا كان إنسان يعلم أن بكرا مديون لعمرو بألف مثلا، فإنه يجوز له أن يشهد على بكر بالألف وإن خامره الشك في وفائها، أو إبراء الدائن له منها: إذ لا عبرة للشك في جانب اليقين السابق"(6) .
19 - "إذا فتحنا حصنا وفيهم ذمي لا يعرف، لا يجوز قتلهم لقيام المانع بيقين .
283/3؛ وانظر: ابن النجار: منتهى الإرادات: 308/2 - 309 .
(2) شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين للنووي ، مطبوع بهامش حاشيتي القليوبي وعميرة، (ط. القاهرة، مطبعة دار إحياء الكتب العربية): 343/3؛ وانظر: النووي : روضة الطالبين: 99/3.
(3) انظر: البعلي : القواعد والفوائد الأصولية: ص 10؛ والنووي : روضة الطالبين: 9/9.
(4) ابن المنذر : الإجماع : ص 96، رقم 373 .
(5) ابن القيم : بدائع الفوائد: 274/3، المسألة الثانية عشرة .
(6) أحمد الزرقا: شرح القواعد الفقهية : ص 31 .
391
Page 370