354

Al-qawāʿid al-fiqhiyya: mafhūmuhā, nashʾatuhā, taṭawwuruhā, dirāsat muʾallafātihā, adillatihā, muhimmatuhā, taṭbīqātuhā

القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

Publisher

دار القلم

قال العلامة ابن النجار الحنبلي : "يبنى على اليقين من شك في ركن أو عدد ركعات"(1).

9 - وإن شك هل دخل مع الإمام في الركعة الأولى أو في الثانية؟ جعله في الثانية(2) باعتبار أن دخوله في الثانية أمر متحقق يستيقن به .

10 - إذا شك في دخول الإمام في الصلاة لم يصل، حتى يتيقن دخوله أو يغلب على ظنه ذلك(3) ؛ لأن اليقين لا يرتفع بالشك.ا 11 - إذا شك الصائم في غروب الشمس لم يجز له الفطر، اعتبارا بالأصل وهو بقاء النهار. ولوشك في طلوع الفجر جاز له الأكل: لأن الأصل بقاءا اليل(4) ؛ ففي كلتا الحالتين يعتمد على اليقين دون الالتفات إلى الشك . 12 - "لو طاف للعمرة ثم شك هل طاف بطهارة أم لا؟ لم يلزمه إعادة الطواف : لأنه أدى العبادة في الظاهر، فلا يسقط حكم ذلك الشك"(5) .

13 - "إذا شك هل طاف ستا أو سبعا، أو رمى ست حصيات أو سبعا بنى على اليقين"(6).

قال الإمام ابن المنذر : "أجمعوا على أنه من شك في طوافه بنى على (7) اليقين" (2).

.94/1 (2) انظر: المصدر نفسه: 94/1.

(3) ابن قدامة : المغني ، تحقيق محمود عبد الوهاب فايد: 280/1.

(4) انظر: ابن نجيم : الأشباه والنظائر: ص 63؛ والسيوطي : الأشباه والنظائر: ص 52؛ وابن القيم : بدائع الفوائد: 272/3 ؛ ومعظم الدين الحنبلي : "الفروق"، و: 42، الوجه الأول.

(5) الزركشي : المنثور في القواعد، (مطبوع): 260/2 .

(6) ابن القيم : بدائع الفوائد: 273/3 -274؛ وانظر: النووي : روضة الطالبين: 91/3.

(7) ابن المنذر: الإجماع، (ط. الرياض الأولى، دار طيبة للنشر والتوزيع 1402ه - 1982م) : ص 61، رقم 170.

320

Page 369