Al-qawāʿid al-fiqhiyya: mafhūmuhā, nashʾatuhā, taṭawwuruhā, dirāsat muʾallafātihā, adillatihā, muhimmatuhā, taṭbīqātuhā
القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
Publisher
دار القلم
Regions
India
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya: mafhūmuhā, nashʾatuhā, taṭawwuruhā, dirāsat muʾallafātihā, adillatihā, muhimmatuhā, taṭbīqātuhā
Abūʾl-Ḥasan al-Nadwīالقواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
Publisher
دار القلم
قال العلامة ابن النجار الحنبلي : "يبنى على اليقين من شك في ركن أو عدد ركعات"(1).
9 - وإن شك هل دخل مع الإمام في الركعة الأولى أو في الثانية؟ جعله في الثانية(2) باعتبار أن دخوله في الثانية أمر متحقق يستيقن به .
10 - إذا شك في دخول الإمام في الصلاة لم يصل، حتى يتيقن دخوله أو يغلب على ظنه ذلك(3) ؛ لأن اليقين لا يرتفع بالشك.ا 11 - إذا شك الصائم في غروب الشمس لم يجز له الفطر، اعتبارا بالأصل وهو بقاء النهار. ولوشك في طلوع الفجر جاز له الأكل: لأن الأصل بقاءا اليل(4) ؛ ففي كلتا الحالتين يعتمد على اليقين دون الالتفات إلى الشك . 12 - "لو طاف للعمرة ثم شك هل طاف بطهارة أم لا؟ لم يلزمه إعادة الطواف : لأنه أدى العبادة في الظاهر، فلا يسقط حكم ذلك الشك"(5) .
13 - "إذا شك هل طاف ستا أو سبعا، أو رمى ست حصيات أو سبعا بنى على اليقين"(6).
قال الإمام ابن المنذر : "أجمعوا على أنه من شك في طوافه بنى على (7) اليقين" (2).
.94/1 (2) انظر: المصدر نفسه: 94/1.
(3) ابن قدامة : المغني ، تحقيق محمود عبد الوهاب فايد: 280/1.
(4) انظر: ابن نجيم : الأشباه والنظائر: ص 63؛ والسيوطي : الأشباه والنظائر: ص 52؛ وابن القيم : بدائع الفوائد: 272/3 ؛ ومعظم الدين الحنبلي : "الفروق"، و: 42، الوجه الأول.
(5) الزركشي : المنثور في القواعد، (مطبوع): 260/2 .
(6) ابن القيم : بدائع الفوائد: 273/3 -274؛ وانظر: النووي : روضة الطالبين: 91/3.
(7) ابن المنذر: الإجماع، (ط. الرياض الأولى، دار طيبة للنشر والتوزيع 1402ه - 1982م) : ص 61، رقم 170.
320
Page 369