Al-qawāʿid al-fiqhiyya: mafhūmuhā, nashʾatuhā, taṭawwuruhā, dirāsat muʾallafātihā, adillatihā, muhimmatuhā, taṭbīqātuhā
القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
Publisher
دار القلم
Regions
India
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya: mafhūmuhā, nashʾatuhā, taṭawwuruhā, dirāsat muʾallafātihā, adillatihā, muhimmatuhā, taṭbīqātuhā
Abūʾl-Ḥasan al-Nadwīالقواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
Publisher
دار القلم
3 - "إذا أصابه بلل ولم يدر ما هو، لم يجب عليه أن يبحث عنه، ولا يسأل من أصابه به ... ، وعلى هذا لو أصاب ذيله رطوبة بالليل أو بالنهار لم يجب عليه شعها ولا تعرفها، فإذا تيقنها عمل بموجب يقينه" (1) .
4 - "إذا شك في الماء هل أصابته نجاسة أم لا؟ بنى على يقين الطهارة ولوتيقن نجاسته ثم شك هل زالت أولا؟ بقي على يقين النجاسة"(2).
5 - من شك في إنائه، أوثوبه، أوبدنه، أصابته نجاسة، أولا، فهوطاهر ما لم يتيقن، وكذا الآبار، والحياض، والحباب الموضوعة في الطرق ويستقي منه الصغار والكبار والكفار بالأيدي الدنسة والجرار الوسخة، يجوز الوضوء منها، ما لم يعلم نجاسته(3) .
6 - "لو رأى حجرا شك في استعماله، جاز استعماله؛ لأن الأصل طهارته، والمستحب تركه أو غسله، ولوعلم (أي تيقن) أنه مستعمل، وشك في غسل ه لم يجز استعماله، لأن الأصل بقاء النجاسة عليه"(4) .
7 - "إذا استيقن بالتيمم وشك في الحدث، فهو على تيممه؛ وكذا لو استيقن بالحدث وشك في التيمم أخذ باليقين كما في الوضوء" (5) .
8 - "ولو شك هل صلى ثلاثا أو أربعا، وهو منفرد بنى على اليقين . إذ الأصل بقاءا الصلاة في ذمته"(6).
(2) المصدر نفسه: 273/3، المسألة الثانية .
(3) انظر: ابن عابدين : رد المحتار: 151/1؛ وابن نجيم : الأشباه والنظائر: ص 57 - 58.
(4) النووي : المجموع شرح المهذب: 132/1.
(5) ابن نجيم : الأشباه والنظائر: ص 62 .
(6) ابن القيم : بدائع الفوائد: 272/3، المسألة الخامسة .
وهذا مستفاد من الحديث النبوي : "من شك في صلاته، فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا، بنى على الأقل" . أخرجه الترمذي في باب فيمن يشك في الزيادة والنقصان.
انظر: الزيلعي : نصب الراية: 174/3.
369
Page 368