Al-qawāʿid al-fiqhiyya: mafhūmuhā, nashʾatuhā, taṭawwuruhā, dirāsat muʾallafātihā, adillatihā, muhimmatuhā, taṭbīqātuhā
القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
Publisher
دار القلم
Regions
India
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya: mafhūmuhā, nashʾatuhā, taṭawwuruhā, dirāsat muʾallafātihā, adillatihā, muhimmatuhā, taṭbīqātuhā
Abūʾl-Ḥasan al-Nadwīالقواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
Publisher
دار القلم
الصلاة في ذمته، فلا تسقط عنه إلا بطهارة متيقنة كما تبين من هذه النصوص. والراجح قول الجمهور عملا بالحديث الذي ذكرناه(1) ؛ فهذا الخلاف ليس إبطالا لاعمال الأصل، بل حدث لمعارضة الأصلين، وهما: براءة الذمة، والأصل بقاء ما كان على ما كان.
فروع وتطبيقات على القاعدة: هذه القاعدة كثيرة الفروع، وعميقة الجذور في الفقه الإسلامي كما سلفت الإشارة إلى ذلك، فأحرى بنا أن نورد هنا طرفا من الفروع المتخرجة عليها. وهي كما يلي: 1 - إذا استيقن في ثوب نجاسة بحيث لا يدري مكان النجاسة، يغسل الثوب كله؛ لأن الشك لا يرفع المتيقن قبله(2).
وهنا أيضا يظهر خلاف المالكية كما مر في النظير السابق بناء على الأصل الذي بيناه عندهم؛ فقد جاء في الشرح الصغير: وإن شك في إصابتها (أي : النجاسة) لبدن غسل، ولثوب أو حصير وجب نضحه) (3) .
وقال الصاوي تحت "تنبيه": "... يجب الغسل على الراجح لا النضح إذا شك في بقاء النجاسة وزوالها" (4) .
2 - "إذا اشترى ثوبا جديدا أو لبيسا، وشك هل هو طاهر أو نجس، فيبنى الأمر على الطهارة ولم يلزمه غسله" (5) .
وابن القيم: إعلام الموقعين: 339/2 - 340 .
(2) انظر: ابن نجيم : الأشباه والنظائر: ص 60.
(3) الشرح الصغير: 83/1.
(4) حاشية الصاوي على أقرب المسالك، (مطبوع مع الشرح الصغير) : 84/1 .
(5) ابن القيم : بدائع الفوائد: 273/3 -274، المسألة التاسعة.
Page 367