Al-qawāʿid al-fiqhiyya: mafhūmuhā, nashʾatuhā, taṭawwuruhā, dirāsat muʾallafātihā, adillatihā, muhimmatuhā, taṭbīqātuhā
القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
Publisher
دار القلم
Regions
India
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya: mafhūmuhā, nashʾatuhā, taṭawwuruhā, dirāsat muʾallafātihā, adillatihā, muhimmatuhā, taṭbīqātuhā
Abūʾl-Ḥasan al-Nadwīالقواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
Publisher
دار القلم
15- "الظن الغالب ينزل منزلة التحقيق".
قال العلامة ابن فرحون تحت عنوان "تنبيه" : - "وينزل منزلة التحقيق الظن الغالب. لأن الإنسان لو وجد وثيقة في تركة مورثه، أو وجد ذلك بخطه، أو بخط من يثق به، أو أخبره عذل بحق، فالمنقول جواز الدعوى بمثل هذا، والحلف بمجرده. وهذه الأسباب لا تفيد اإلا الظن دون التحقيق؛ لكن غالب الأحكام والشهادات إنما تنبني على الظن وتتنزل منزلة التحقيق"(1) .
16 - "إن كل واحد مؤتمن على ما يدعي أنه ملكه، أو مباح له، فيقبل قوله" . جاء تحت عنوان "مسألة" في الكتاب الآنف الذكر:ا - "يقلد القصاب في الذكاة، ذكرأ كان أو أنثى، مسلما أو كتابيا ؛ الا ومن مثله يذبح، ويقبل قوله إنه ذكى؛ وليس عليه استعلامه، وليس هو من باب الشهادة ولا الرواية، بل من باب القاعدة الشرعية : إن كل واحد مؤتمن على ما يدعي أنه ملكه، أو مباح له، فيقبل قوله وإن كان أفسق الناس"(2) .
17 - "الثابت بالبينة العادلة كالثابت معاينة". جاء في معين الحكام في "كتاب القاضي إلى القاضي" : - "وإذا أراد القاضي أن يكتب إلى قاض. آخر، يكتب في الكتاب اسم المدعي : اسم أبيه واسم جده، وحليته، وينسبه إلى قبيلته أو فخذه... ويكتب اسم المدعى عليه، لأن التعريف يقع بهذه الأشياء...
فإن أقام المدعى عليه بينة أن في القبيلة رجلا آخر بهذا الاسم والنسب، الا فإن كان حيا لا يقضي ؛ لأن الثابت بالبينة العادلة كالثابت معاينة"(3) .
.129/1 (2) الحصدر نفسه: 290/1.
(3) معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام، الطبعة الثانية، (ط. مصر الثانية، 345
Page 344