330

Al-qawāʿid al-fiqhiyya: mafhūmuhā, nashʾatuhā, taṭawwuruhā, dirāsat muʾallafātihā, adillatihā, muhimmatuhā, taṭbīqātuhā

القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

Publisher

دار القلم

له، فكان غنم القضاء له، فيكون الغوم عليه؛ لأن الغوم يقابل الغنم"(1).

14 - "الإنفاق بأمر القاضي كالإنفاق بأمر الأب".

- "وإذا فرض القاضي نفقة الصبيان على أبيهم، وتركهم بلا نفقة فاستدانت الأم وأنفقت عليهم بأمر القاضي؛ فإنها ترجع على الأب بذلك الا لأن الإنفاق عليهم بأمر القاضي كالإنفاق بأمر الأب"(2) .

فإذا أجلنا النظر في أمثال هذه القواعد، وجدناها ثروة قيمة، وتقوم م قام المبادىء والأسس التي يتركز عليها القضاء في طرق الإثبات.

ولفائدة تلك القواعد في ضبط الأحكام ظل العلماء يدرجونها في مؤلفاتهم؛ ففي كتب المتأخرين من القضاة تجد هذه الظاهرة قد تبلورت إلى حد كبير، كما في تبصرة الحكام لابن فرحون(3) المالكي، ومعين الحكام العلاء الدين الطرابلسي(4) الحنفي . ونجتزىء هنا بإيراد بعض الأمثلة من الكتابين وهي كما يلي:

(2) المصدر نفسه: 298/4.

- ولقد وردت هذه القاعدة الأخيرة في بعض الكتب بصيغة أعم من هذه وهي : "الإنفاق بأمر القاضي كالإنفاق بأمر المالك" .

ويتمثل ذلك فيما إذا التقط رجل شاة، فأمره القاضي أن ينفق من ماله في العلف فأنفق، ثم ماتت، وأتى بعد ذلك صاحبها، كان له أن يرجع بما أنفق، لأن الإنفاق بأمر

الخانية، مسائل اللقطة.

بالمدينة المنورة، ونشأ بها، وتفقه وبرع، وصنف. وتوفي بالمدينة سنة 799ه .

انظر: شذرات الذهب: 357/6؛ والزركلي، الأعلام 52/1.

(4) هو الشيخ علي بن خليل، أبو الحسن الملقب بعلاء الدين . كان قاضيا بالقدس؛ توفي سنة 844ه . انظر: الزركلي : الأعلام : 97/5.

344

Page 343