الخاص إذا دل الدليل على أن المراد غير ظاهره.
وإن دلت على أن المراد ليس ظاهره، أو على أن المراد غير ظاهره، فلا بد من دليل على التعيين، لأنه إذا لم يكن ظاهره مرادا، جاز أن يكون المراد بعض ما يتناوله، أو شيئا لم يتناوله، فلا يصح الجمع، فلا بد من دليل التعيين.
وإن دلت على أن بعضه مراد، لم يقتض خروج البعض الآخر عن الإرادة، لعدم التنافي.
وإن دلت على أن المراد هو البعض الآخر، خرج الأول عن الإرادة، للدلالة على أن الآخر هو كمال المراد.
وإن دلت على أن بعضه ليس بمراد، خرج عن الإرادة، وبقي ما عداه مرادا.
المبحث السادس: في أن ثبوت حكم الخطاب إذا تناوله مجازا، لا يدل على أنه مراد بالخطاب
ذهب الكرخي (1) وأبو عبد الله البصري (2) إلى وجوب ذلك.
ونفاه الباقون ، وهو الحق.
مثاله: قوله تعالى: أو لامستم النساء (3) فإن الدليل قائم على وجوب
Page 352