التيمم على المجامع، الذي يتناوله اسم «الملامسة» بالمجاز من حيث الكناية، ولا يدل على أنه هو المراد بالآية.
لنا: أن المقتضي لإجراء الآية على ظاهرها موجود، والمانع لا يصلح للمانعية فيجب الإجراء.
أما المقتضي فظاهر.
وأما المانع وهو ثبوت حكم الخطاب فيما تناوله مجازا، فإنه لا يصلح للمانعية، لاحتمال ثبوته بدليل آخر.
احتجوا بأن ثبوت الحكم في صورة المجاز يفتقر إلى دليل، ولا دليل سوى هذا الظاهر، وإلا لنقل.
وإذا حمل [الظاهر] على المجاز، انتفى الحمل على الحقيقة، لامتناع استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه معا.
والجواب: المنع من نفي الدليل، وعدم النقل للاستغناء بالإجماع عن نقله.
تذنيبات
الأول:
لما كان اللفظ لا يفيد بجنسه، إذ يوجد في المهمل كوجوده في المستعمل، فلا بد من أمر باعتباره يفيد، وهو الإرادة.
ولا يكفي الوضع في الخطاب، وإلا لساوى كلام الساهي والنائم كلام القاصد.
Page 353