السابع:
تسمية الإمكان بالوجود، كما يقال في الخمر في الدن: إنها مسكرة.
الثامن:
إطلاق المشتق بعد زوال المشتق منه، كضارب لمن فرغ منه، باعتبار أنه كان عليه، والمعتق عبدا.
التاسع:
تسميته بما يؤول إليه كالشارب بالسكران.
العاشر:
المجاورة، كالرواية المنقولة من الجمل إلى الظرف.
الحادي عشر:
المجاز بسبب ترك أهل العرف استعماله فيما كانوا يستعملونه فيه، كالدابة في الحمار.
لا يقال: كون لفظ الدابة مجازا، إن كان باعتبار صيرورته مستعملا في الفرس وحده، فهو من باب إطلاق اسم العام على الخاص، وإن كان باعتبار المنع من استعماله في غيره، وهو باطل، لأن المجازية كيفية تعرض للفظ من جهة دلالته على معناه، لا من جهة عدم دلالته على الغير.
لأنا نقول: استعمال الدابة في الكلب والحمار مجاز بالنسبة إلى الوضع العرفي، للعلاقة بينه وبين موضوعه، وحقيقة لغوية، إلا أن المجاز من باب المشابهة، فيدخل فيما تقدم.
الثاني عشر:
المجاز باعتبار الزيادة والنقصان.
الثالث عشر:
تسمية المتعلق باسم المتعلق، كتسمية المعلوم علما، والمقدور قدرة.
Page 275