256

Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Editor

السيد مهدي الرجائي

Publisher

مؤسسة اسماعيليان

Edition

الثانية

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

قم

السلام): كل شئ، يطير فلا بأس بخرءه وبوله (1). والمشهور الأول، والرواية متأولة.

ولا بأس ببول ما ليس له نفس سائلة ورجيعه، للأصل، وتعذر التحرز منه، وعدم الخبث فيه.

وبول ما يؤكل لحمه ورجيعه طاهران للأصل، لأنه (عليه السلام) أمر العرينيين أن يشربوا من أبوال الإبل (2).

والنجس لا يؤمر بشربه، وقوله (عليه السلام): ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله (3). وقول الباقر والصادق (عليهما السلام): لا تغسل ثوبك من بول شئ يؤكل لحمه (4).

ويكره أبوال البغال والحمير والدواب على الأصح، لأنها مأكولة اللحم.

ولأن الصادق (عليه السلام) لم يأمر بغسل ما أصابته. وقال: لا بأس بروث الحمير (5). ويصرف النهي إلى الكراهة جمعا بين الأدلة.

والأقرب طهارة ذرق الدجاج غير الجلال، لأنه مأكول اللحم. وقال الصادق (عليه السلام): كل ما أكل فلا بأس بما يخرج منه. ويحمل النهي على الكراهة أو الجلال.

ولو خرج الحب من بطن ما لا يؤكل لحمه، لم يستحل وكانت صلابته باقية بحيث لو زرع لم يكن نجسا، بل يغسل ظاهره، لعدم تغيره إلى فساد، فصار كما لو ابتلع نواة. وإن زالت صلابته كان نجسا. ولو نبت الحب في النجاسة كان طاهرا، لكن يجب غسل ما لاقته النجاسة رطبا منه.

Page 266