Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مؤسسة اسماعيليان
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مؤسسة اسماعيليان
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
وكذا الشجرة إذا سقيت بماء نجس (١)، كانت ثمرتها طاهرة. وكذا الأغصان والأوراق.
وكذا لو كان في البحر حيوانا له نفس سائلة، كان رجيعه نجسا، دون رجيع السمك.
والأقرب نجاسة بول النبي (صلى الله عليه وآله) وغائطه، للعموم. وروي أن أم أيمن شربت بوله، فقال: إذن لا تلج النار بطنك (٢).
الثالث: المني من كل حيوان ذي نفس سائلة نجس، سواء الآدمي وغيره، مما لا يؤكل لحمه، أو يؤكل عند علمائنا كافة، لقوله تعالى <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/11" target="_blank" title="سورة الأنفال: 11">﴿وينزل عليكم - إلى قوله - ويذهب عنكم رجز الشيطان﴾</a> (3) قال المفسرون: والمراد أثر الاحتلام، ولقوله (عليه السلام) (4): سبعة يغسل الثوب منها: البول والمني. وعن الصادق (عليه السلام) ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول. ولأنه خارج ينقض الطهر ويوجب الطهارة، فأشبه البول.
ولا فرق بين مني الرجل والمرأة، والأقرب في مني ما لا نفس له سائلة الطهارة، لطهارة ميتته.
وأما المذي: وهو ماء لزج رقيق يخرج عقيب الشهوة على طرف الذكر.
والودي: وهو ماء أبيض يخرج عقيب البول خاثر. فإنهما طاهران عند علمائنا للأصل. ولقول ابن عباس: الوذي بمنزلة البصاق وما نقوله إلا توفيتا (6).
وسئل الصادق (عليه السلام) عن المذي يصيب الثوب؟ قال: لا بأس (7). ولأنه
Page 267
Enter a page number between 1 - 1,084