Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مؤسسة اسماعيليان
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مؤسسة اسماعيليان
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
الفصل الأول (في أصنافها) الأشياء كلها على أصالة الطهارة إلا عشره أصناف حكم الشرع بنجاسة أعيانها:
الأول والثاني: البول والغائط من كل حيوان ذي نفس سائلة غير مأكول اللحم، سواء كان التحريم عارضا كالجلال، أو أصليا كالسباع، لقوله (عليه السلام) في الذي مر به وهو يعذب في قبره أنه كان لا يستبرأ من بوله (1). وقال (عليه السلام): تنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر من البول (2). وقال الصادق (عليه السلام): اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه (3). ولأنها من الخبائث، فتكون محرمة، والإجماع على نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه وروثه.
ولا فر بين بول الآدمي ورجيعه وبين غيره، ولا بين المسلم والكافر، وبول الجلال ورجيعه نجسان، فإن زال الجلل زالت النجاسة عن المتجدد بعد الزوال، واستثنى الشيخ (4) بول الطيور كلها عدا (5) الخشاف لقول الصادق (عليه
Page 265
Enter a page number between 1 - 1,084