255

Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Editor

السيد مهدي الرجائي

Publisher

مؤسسة اسماعيليان

Edition

الثانية

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

قم

الفصل الأول (في أصنافها) الأشياء كلها على أصالة الطهارة إلا عشره أصناف حكم الشرع بنجاسة أعيانها:

الأول والثاني: البول والغائط من كل حيوان ذي نفس سائلة غير مأكول اللحم، سواء كان التحريم عارضا كالجلال، أو أصليا كالسباع، لقوله (عليه السلام) في الذي مر به وهو يعذب في قبره أنه كان لا يستبرأ من بوله (1). وقال (عليه السلام): تنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر من البول (2). وقال الصادق (عليه السلام): اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه (3). ولأنها من الخبائث، فتكون محرمة، والإجماع على نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه وروثه.

ولا فر بين بول الآدمي ورجيعه وبين غيره، ولا بين المسلم والكافر، وبول الجلال ورجيعه نجسان، فإن زال الجلل زالت النجاسة عن المتجدد بعد الزوال، واستثنى الشيخ (4) بول الطيور كلها عدا (5) الخشاف لقول الصادق (عليه

Page 265