276

وقال ص الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل ونهى النبي ص عن بيع المغنيات وشرائهن والتجارة فيهن وأكل أثمانهن وثمنهن حرام. نهج الحق ص : 570و قال مالك كل من حد في معصية لا أقبل شهادته بعد توبته وعدالته. وقد خالف قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم. وقال مالك لا أقبل شهادة ابدوي على الحضري إلا في الجراح وقد خالف الآية. وقال مالك إذا شهد صبي أو عبد أو كافر عند الحاكم فردت شهادتهم ثم بلغ الصبي وأعتق العبد وأسلم الكافر ثم أعادوها لم يقبل وقد خالف الآية. وقال مالك شهادة المخبتي وهو الذي يخفيه صاحب الدين عن المقر به ثم يجادل المقر في الحديث فيقر ويسمعه المخبتي لا تقبل. وقد خالف الآية. ذهبت الإمامية إلى أنه إذا شهد على أصل شاهد واحد وعلى الأصل الثاني آخر لم يقبل وقال أحمد يقبل وهو خلاف الإجماع ولأن كل أصل لم يثبت بشهادته. ذهبت الإمامية إلى أنه إذا ادعى زوجية امرأة فأنكرت ولم يكن له بينة كان عليها اليمين نهج الحق ص : 571و قال أبو حنيفة لا يمين عليها. وقد خالف قوله ص البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وقال أبو حنيفة إذا وطئ اثنان امرأة في طهر واحد وطيا يلحق به النسب وأتت به لمدة يمكن أن يكون لكل واحد منهما يلحق بهما معا ونقل الطحاوي عنه أنه يلحقه باثنين ولا يلحقه بثلاثة. وحكى الكرخي والرازي وغيرهما عنه أنه لو ادعاه مائة أب ألحقه بهم. ثم قال أبو حنيفة لو كان لرجل أمتان فحدث ولده فقالت كل واحدة منهما هو ابني من سيدي ألحق بالأمتين معا. وهذا خلاف المعقول والمنقول للعلم الضروري بأن الولد الواحد لم يولد من أمهات شتى ولا من آباء شتى. وقال الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. وقال أبو حنيفة الكتابة الفاسدة لازمة. وهو خلاف الأصل الدال على أصالة بقاء الملك السالم عن معارضة المزيل. وقال أبو حنيفة إذا كاتب عبده ومات وخلف اثنين فأبرأه أحدهما من نصيبه أو أعتقه لا يصح الإبراء ولا العتق. نهج الحق ص : 572و هو خلاف قوله ص الناس مسلطون على أموالهم

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي إذا كان عبد بين اثنين فكاتب أحدهما على نصيبه بغير إذن شريكه لم يصح. وقد خالفوا قوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم

Page 333