275

قول النبي ص لا يقبل شهادة الخائن ولا الخائنة ولا الزاني ولا الزانية ولا ذي غمز على أخيه وذو الغمز من كان في قلبه حقد أو بغض وأمر مناديا فنادى لا يقبل شهادة خصم ولا ظنين والعدو منهم ولأن المناط في قبول الشهادة حصول ظن الحاكم بصدق المدعي باعتبارها ومع العداوة لا يثبت الظن. وقال أبو حنيفة الفسق الذي يرد به الشهادة ما لم يكن على وجه الدين كالزناء والسرقة أما من يتدين به ويعتقده مذهبا فلا يرد شهادته كأهل الذمة فسقوا على سبيل التدين وكذا أهل البغي فوجب أن لا يرد شهادتهم. نهج الحق ص : 568و قد خالف قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا. وقال أبو حنيفة ومالك اللعب بالشطرنج غير حرام لكن ترد به الشهادة. وقال الشافعي مكروه وليس بحرام ولا ترد به الشهادة. وقد خالفوا قو النبي ص حيث نهى عن اللعب بالشطرنج.

ومر علي ع بقوم يلعبون بالشطرنج فقال يأتي على الناس زمان يلعبون بها ولا يلعب بها إلا كل جبار والجبار من النار يعني الشطرنج

ومر بقوم يلعبون بالشطرنج فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون

شبهها بالأصنام المعبودة. وقال اللاعب بالشطرنج من أكذب خلق الله تعالى يقول مات وما مات

وقال أبو حنيفة لا يفسق شارب النبيذ المطبوخ ولا غيره ولا أحده ولا أرد شهادته. وهو خلاف ما تقدم من تحريم النبيذ. ذهبت الإمامية إلى تحريم اللعب بالنرد ورد الشهادة به. وقال الشافعي ليس بحرام ولا يرد به الشهادة. نهج الحق ص : 569و قد خالف قول رسول الله ص من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله

وقال ص من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم الخنزير ودمه

وقال الشافعي ومالك الغناء ليس بحرام ولا يفسق فاعله ولا يرد شهادته. وقد خالفا قوله تعالى واجتنبوا قول الزور وقال محمد بن الحنفية قول الزور الغناء. وقال الله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث. وقال ابن عباس وابن مسعود إنه الغناء

Page 331