Nahj al-ḥaqq wa-kashf al-ṣidq
نهج الحق و كشف الصدق
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Nahj al-ḥaqq wa-kashf al-ṣidq
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)نهج الحق و كشف الصدق
قوله ص الطلاق لمن أخذ بالساق ذهبت الإمامية إلى أنه يشترط في مدة الإيلاء زيادة من أربعة أشهر. نهج الحق ص : 535و قال أبو حنيفة يجوز أربعة أشهر. وقد خالف قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فجعل مدة التربص أربعة أشهر. ذهبت الإمامية إلى أنه لا يع الطلاق بمجرد خروج مدة التربص بل إذا انقضت طالبه الحاكم بالفئة أو الطلاق فمحل المطالبة بالفئة أو الطلاق بعد المدة. وقال أبو حنيفة محل المطالبة في المدة فإن خرجت طلقت بالخروج بائنا. وقد خالف قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤ فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم أضاف المدة إلى المولي بلام التمليك فإذا كانت حقا له لم يكن حقا لغيره كالدين المؤجل ليس لصاحبه المطالبة في الأجل. وعقب التربص بالفئة بفاء التعقيب وقال فإن فاؤ أي جامعا وأضافه إلى المولي وقال وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم أضافه إليهم أيضا فوجب أن يقع الطلاق بفعله كالفئة. والحنفية لا يجعلونه بفعله بل بانقضاء المدة. ولأنه تعالى وصف نفسه بالغفران والرحمة مع الفئة وهو وإن لم يكن مأثوما لكنه في صورة المفتقر إلى الغفران حيث هتك حرمة الإثم فلما كان في صورة من يغفر له وصف الله تعالى نفسه بالغفران ولما ذكر نهج الحق ص : 536الطلاق وصف نفسه بالسميع لأن الطلاق يسمع فلو جعلنا بانقضاء المدة لم يكن هناك ما يسمع. ذهبتالإمامية إلى أن الزوج إن ماطل بعد مدة التربص ودافع لم يطلق عنه السلطان بل يجبر على أحد الأمرين أما الرجوع أو الطلاق. وقال الشافعي يطلق عنه. وقد خالف قوله تعالى وإن عزموا الطلاق جعل العزم على الطلاق إليه.
Page 309
Enter a page number between 1 - 277