Nahj al-ḥaqq wa-kashf al-ṣidq
نهج الحق و كشف الصدق
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Nahj al-ḥaqq wa-kashf al-ṣidq
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)نهج الحق و كشف الصدق
كما قال ص ابدأ بمن تعول وفيه صلة الرحم المأمور بها وقال تعالى فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. ولأن الوارث قد يستحق التفضيل إما بسبب شدة فاقته وفقره أو نهج الحق ص : 517بسبب كثرة عياله دون غيره أو بسبب فضله وعلمه وقلة سعه في الأمور الدنيوية فناسب العقل التفضيل ولا يمكن إلا بالوصية. ولأنه كما جاز التفضيل حال الحياة كذا يجوز بعد الممات. ذهبت الإمامية إلى أنه إذا أوصى لأقاربه يدفع إلى من يعرف بين الناس أنه قريبه. وقال أبو حنيفة يعطى ذوي الرحم المحرم خاصة ولا يدخل فيه من ليس بمحرم كبني العم. وقال مالك هذه وصية للوارث من الأقارب لا غير. وقد خالف العرف في ذلك من غير دليل. ذهبت الإمامية إلى أنه لا يصح الوصية للميت. وقال مالك يصح ويكون للورثة. وهو خلاف العقل الدال على امتناع صحة ملكية الميت وأن تمليك واحد بعينه لا يكون تمليكا لغيره. ذهبت الإمامية إلى أن ما تركه النبي ص ينتقل إلى ورثته. وخالف الفقهاء الأربعة وقالوا ينتقل صدقة إلى غير ورثته. نهج الحق ص : 518و قد خالفوا كتاب الله تعالى في قوله يوصيكم الله في أولادكم وهو عام وقوله للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون الآية عام أيضا. وما رواه أبو بكر من قوله نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة
غير صحيح لقوله تعالى وورث سليمان داود وقال تعالى حكاية عن زكريا يرثني ويرث من آل يعقوب وقوله تعالى وإني خفت الموالي من ورائي
Page 298
Enter a page number between 1 - 277