248

وقال جابر عن زيد بن ثابت من قضاء الجاهلية أن يورث الرجال دون النساء وقال الله تعالى أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وإنما أراد الأقرب فالأقرب إجماعا والبنت أقرب من ابن العم والعم. وأيضا يلزمهم أن يكون ولد الصلب أضعف سببا من ابن ابن ابن العم كما لو ترك ابنا وثمانية وعشرين بنتا للابن سهمين من ثلثين ولكل بنت سهم ولو ترك عوض الولد ابن ابن عم لكان ابن ابن العم عشرة من ثلثين والباقي للبنات. ذهبت الإمامية إلى بطلان العول. نهج الحق ص : 516و خالف فيه الفقهاء الأربعة. وقد خالفوا العقل والنقل وقال ابن عباس سبحان الذي أحصى رمل عالج عددا جعل في المال نصفا ونصفا وثلثا ذهب النصفان لابن البنت فقيل له من أول من أعال الفرائض فقال عمر بن الخطاب قيل له هلا أشرت إليه قال هبته

ذهبت الإمامية إلى جواز الوصية للوارث. وخالف فيه الفقهاء الأربعة. وقد خالفوا كتاب الله حيث يقول كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين وقد نص في الباب أنه نوع من البر والأقارب أولى من الأباعد

Page 297